الرسوم الجديدة لتسجيل سيارة بالشهر العقاري
أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، القرار رقم 176 لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع، تطبيقا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته.
ويتضمن القرار الرسوم الجديدة لتسجيل سيارة في الشهر العقاري، مشيرا إلى تخفيض قيمة المركبة بعد تحديدها بواقع 5% عن كل سنة من السنوات التي تنقضي بين تاريخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق، بحيث لاتقل عن الحد الأدنى الموضح لكل جدول من الجداول المرفقة.
ويسري قرار وزير العدل لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ثم يعاد النظر في الجداول المرفقة، كما يسري بالقرار اعتبارا من أول يناير 2019.
وأرسلت وزارة العدل القرار إلى قطاع الشهر العقاري والتوثيق، بشأن تحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع، لبدء العمل به وتفعيله.
ويتبع مشتري السيارة عدة خطوات لتسجيلها في الشهر العقاري، وهي:
– إخطار المالك الأصلي لقسم المرور المختص بعملية البيع، ويرفق بإخطاره سند إثبات نقله للملكية طبقا للمادة 10 من قانون المرور.
– يتوجه المالك الجديد إلى الشهر العقاري في إدارة المرور التابعة لرخصة السيارة، ويطلب نقل قيد وملكية السيارة باسمه.
– إخطار واستيفاء إجراءات نقل الملكية خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ عقد البيع، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة بعد انتهاء هذه المدة.
– يجب تقديم أوراق الملكية القديمة والملكية الجديدة والتوكيل الخاص ببيع السيارة موضحًا به أن السيارة تباع لأول مرة.
– لا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة على المركبة.
– يقوم الموظف المختص بحساب تكلفة الرسوم والضرائب المقدرة على السيارة وذلك وفقا للسعة اللترية للمحرك، وسنة الصنع وما إذا كانت مستوردة أو مجمعة محليًا.
– تسجيل السيارة وسدد الرسوم والضرائب والغرامات المقررة.