المتحدث العكسري : صدور قوانين تخص الجيش مؤخرا تنفيذا لتعديلات دستور 2014
قال العقيد أركان حرب أحمد على، المتحدث العسكرى، إنه فى ضوء نشر بعض وكالات الأنباء والصحف تحليلات غير دقيقة، عن أسباب صدور بعض القوانين التى تخص القوات المسلحة، ومنها القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، والقانون رقم 18 لسنة 2014، بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، مؤكدا أن القوانين المذكورة، والتى صدرت خلال الأيام الماضية، جاءت تنفيذا للتكليفات التى وردت بتعديلات دستور 2014، الذى تم الاستفتاء عليه فى شهر يناير الماضى.
وأوضح “على” فى بيان له، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه فى القانون رقم 4 لسنة 1968، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1968، وتم تعديله عدة مرات، آخرها كان القرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1989 الذى تضمن التشكيل والاختصاصات، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية اجتماعات المجلس، تكون رئاسة المجلس له باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، وجميع مهامه عسكرية، تخص الجيش المصرى، بخلاف مجلسى الدفاع الوطنى والأمن القومى اللذين لهما مهام لها طبيعة مختلفة، ويعقد جلساته بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع، وحضور رئيس الجمهورية اجتماعاته غالبا ما يكون فى المناسبات القومية.
واختتم “على” بيانه قائلا “نناشد وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى تناول الأخبار والموضوعات التى تخص القوات المسلحة، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأى العام، تجنبا لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصرى”.
المصدر