ضوابط من الحكومة بشأن صرف مكافآت موظفي الدولة
كتب | أحمد الدويري
وضعت الحكومة ضوابط صارمة، لصرف مكافآت وحوافز موظفي الدولة من الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2019-2020، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 3062015 إلى فئات مالية مقطوعة، وذلك عملًا بأحكام قرار ربط الموازنة العامة للدولة رقم 100، وقانون الخدمة المدنية، وفيما يلي أبرز تلك الضوابط الخاصة بصرف المكافآت:
قصر صرف حوافز العاملين بالكادر العام والخاص على الوظائف المشغولة فعلًا وتوضيح أعداد وتكاليف العمالة المنتدبة في حالة وجود عمالة منتدبة للخارج أو الداخل.
يتعين عند صرف مكافآت المستشارين توضيح أعداد المستشارين وكل ما يتقاضونه من المكافآت والبدلات ومقابل حضور الجلسات واللجان وأي مزايا مالية أخرى.
مراعاة أن تستند مكافآت التدريب إلي خطة تدريبية معتمدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع بيان أعداد الموظفين المتوقع تدريبهم وتكلفة كل برنامج.
يراعي عدم تعديل اعتمادات بند 3 مكافآت عما هو مدرج له في موازنة العام السابق إلا في حدود ما يستجد من حتميات كتغيير في أعداد العاملين أو حالتهم الوظيفية، دون زيادة في نظام منح تلك المكافآت.
يتعين على جميع الجهات الحكومية ألا تتجاوز تعزيزات اعتمادات الحوافز التمييزية الـ10% عن العام السابق عليه.