أصدَر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 283 لسنة 1998، بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
وجاء نص القرار بالتالي: بعد الإطلاع على مرسوم رقم 95 لسن 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم 163 لسنة 1950 والخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش، وعلى القرار الوزاري رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزران عبوات الشاي وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم 324 لسنة 2000 بإضافة عبوة 40 جرام إلى أوزان العبوات المعدة للبيع، وعلى القرار الوزراي رقم 330 لسنة 2017 بشأن الالتزام بالإعلان عن الأسعار وحظر لاتجار في السلع مجهولة المصدر الغير مصحوبة بفاتورة البيع:
قررنا: تضاف عبوة شاي زنة 20 جرامًا إلى عبوات الشاي المعدة للبيع في الأسواق والمنصوص عليها في المادة رقم 1 من القرار الوزاري رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته بالقرار 324 لسنة 2000 المشار إليها.