أخبار العالم

قرار من المحكمة بشأن استبعاد موسى مصطفى موسى من الانتخابات

%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 %D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD %D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89 %D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89 %D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89

أجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لمنصب رئيس الجمهورية، لـ17 فبراير الجارى.

ويستند “العوضي”، في طعنه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من “اشتراط حصول المرشح لمنصب لرئيس الجمهورية على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره”.

وأضاف الطعن أن “موسى” افتقد هذين الشرطين، وأن الشهادة التى حصل عليها في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.

كانت المحكمة، استمعت خلال جلستها الماضية، إلى مرافعة “العوضي”، الذي تمسك بطعنه وإصدار حكم باستبعاد رئيس حزب الغد من سباق الرئاسة، لعدم حصوله على مؤهل عال، وصدور أحكام جنائية ضده في قضايا “شيكات دون رصيد”.

ودفع ممثل هيئة قضايا الدولة، خلال الجلسة الماضية، بعدم قبول الطعن؛ لرفعه من غير ذي صفة، مؤكدًا أن الاعتراض على المرشحين حق مقصور فقط للمرشحين المدرجين بالقائمة المبدئية للترشح، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يطعن لاستبعاد مرشح من سباق الرئاسة.

المصدر

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى