أخبار العالم

نشطاء: «قانون التظاهر.. يبلّوه ويشربوا ميّته»

59

انتقد رواد «فيس بوك وتويتر» من النشطاء والسياسيين، مشروع قانون «التظاهر والاعتصام»، الذي أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، والمقرر التصويت عليه من أجل إقراره من قبل أعضاء «الشورى».

وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن «مشروع قانون التظاهر اعتداء على حرية التظاهرالسلمي بالعقوبات السالبة للحرية التي ينص القانون عليها، وسيسقطه المتظاهرون في الشارع».

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي وائل عبدالفتاح إلى أنه «إذا قلت إن قانون التظاهر يوجد في كل دول العالم، فإنك لست إلا مبررًا لسلطة كان يجب أن تلغى قوانين مقيدة للحريات قبل أن تنظم المظاهرات».

وأردف المطرب عزيز الشافي، قائلًا: «القانون الجديد: المظاهرات من ٧ص لـ٧م- الشرطة تحضر- ممنوع هتافات (وأناشيد) الفتنة – الغرامة ١٠٠٠٠٠ جنيه- مع تحيات دستور الثورة».

وعلق محمد عادل، المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل، على مشروع القانون، قائلًا: «قانون التظاهر اللي عايزين يعملوه يبلوه ويشربوا ميته، وخلي اللي قال نعم يلبس كمان وكمان، فيه حاجه اسمها ثورة حصلت يا اللي ما بتفهموش».

وتساءلت الناشطة هدير عادل: «ماذا يستطيع قانون التظاهرالجديد أمام قلوب أسود، وحناجر تزأر، وأيدى تحمل العلم المصري، وأرواح الشهداء ترفرف فوق المتظاهرين؟».

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن «قوانين مبارك والعسكر تعود في عهد الرئيس المدني المنتخب الإخواني الديكتاتوري، بعد تعديل أسمها لأسماء خادعة، لا أكثر ولا أقل».

وحصلت «المصري اليوم» على نص مشروع قانون «التظاهر والاعتصام» الذي أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، وتضمن المشروع الذي جاء في (26) مادة، ضرورة إخطار «الجهات الإدارية» المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر بـ«النظام العام» و«الأمن العام»، كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساءً فقط، والمظاهرات من السابعة صباحا حتى السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام.

وحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد «التي تدعو للفتنة»، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون

المصدر : المصرى اليوم

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى