سلايدسياسة

السيسي يصدق على تعديلات جديدة بشأن قانون الطوارئ

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A %D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82 %D8%B9%D9%84%D9%89 %D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA %D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 %D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86 %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ.

وتضمن القانون فى المادة الأولى، إضافة مادتين برقمى 3 مكررا «ب»  و3 مكررا (ج)، إلى القانون القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ وجاء نص مادة 3 مكررا “ب” كالآتى:

«لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ، التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى على أن يتم اخطار النيتبة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ».

و يجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات” . على أن يبدأ معه هذه المدة.

المادة 3 مكرر «ج» :

يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد”.

المادة الثانية: «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره».

 

المصدر 

 

زر الذهاب إلى الأعلى