أخبار الشرقية

مجلس الشورى يوافق على مشروع قانون لإصلاح المحليات

مجلسي الشعب والشورى1

وافق مجلس الشورى بجلستة امس برئاسة الدكتور احمد فهمى على تقرير للجنة تنمية القوى البشرية والادارية المحلية حول ابواب الادارة المحلية فى الدستور وتتضمن 6 مواد اقترحها التقرير على الجمعية التاسيسية للدستور للمناقشة وذلك فى حضور الدكتور محمد محسوب وزير مجلسى الشعب والشورى والدكتور احمد عابدين وزير التنمية المحلية.

وتنص المادة الاولى على تقسيم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية محلية منها المحافظات والمدن والقرى وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثل كل وحدة رئيسها وتنشا المحافظة بقانون وينظم القانون معايير انشاء الوحدات المحلية ويحدد سلطة انشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين كما يحدد شروط انشاء وحدات محلية اخرى ذات طبيعة خاصة تكون لها الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويطبق قانون النظام المحلى على العاصمة حتى يصدر بشانها قانون خاص ينظم شئونها وينشا الاقليم التخطيطى بقانون يمنحة الشخصية الاعتبارية ويحدد بما يعزز التنمية الاقليمية المتكاملة نطاقة الجغرافى واختصاصاتة وجهة الفصل فى اى منازعات تنشا مع المحافظات الواقعة فى نطاقة الجغرافى.

كما تنص المادة الثانية بانة لكل وحدة محلية مجلس محلى منتخب وينظم القانون كافة احكام شئون المجالس المحلية واحكام انتخاباتها واسس تحديد عدد اعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها ولا يجوز الحل الشامل الا بقانون وللمجالس المحلية فى حدود اختصاص كل منها الاشراف على انشاء وادارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها كما تشارك فى الاشراف على المرافق والخدمات التى تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلى والانشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية واقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية وتعزيز اليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعى للخدمات المحلية ويكون لكل مجلس محلى موازنة خاصة يستقل بادارتها لممارسة صلاحياتة وكل ذلك وفقا للقانون كما ان قرارات كل مجلس محلى فى حدود اختصاصة نهائية ولا يجوز تدخل المستوى المركزى الا لمنع تجاوز المجلس هذة الحدود او اضرارة بالمصلحة العامة ويفصل القضاء الادارى فى النزاع بشان الاختصاص القانونى للوحدات المحلية.

وطالبت المادة الثالثة المقترحة فى نصها بان تقوم الاجهزة التنفيذية المحلية بتنفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل فى مستواة ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها على المستوى المحلى وشروط تولى الوظائف القيادية ودور كل مجلس محلى فى اختيار رئيس الجهاز التنفيذى للوحدة المحلية وللمجلس المحلى الحق فى مساءلة رئيس الجهاز التنفيذى بما فى ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقا لاحكام القانون.

ونصت المادة الرابعة على ان يكون لكل محافظة محافظ يعينة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد اخذ راى البرلمان بغرفتية لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة ويمثل المحافظ مجلس الوزراء وينظم القانون الرقابة على اعمال المحافظين ويشرف المحافظ على تنفيذ سياسة وضمان وحدتها وحفظ النظام والامن وحماية حقوق الانسان وضمان العدالة فى توزيع الموارد ويراقب مدى التزام المجالس المحلية والاجهزة التنفيذية بالقانون وبالخطة العامة للدولة ولة فى ذلك حق الاعتراض على الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية وللمجلس المحلى التظلم من قرارات المحافظين كل ذلك وفق ما ينظمة القانون.

وتنص المادة الخامسة على توزيع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزى والوحدات المحلية طبقا لطبيعتها الغالبة ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التى تمارسها الوحدات المحلية المختلفة فى مجالات المرافق والخدمات الاساسية والمشروعات التنموية بما يحقق العدالة الجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة ويختص المستوى المركزى بوظيفة التخطيط القومى الاستراتيجى ووضع الاهداف العامة ومؤشرات الانجاز ووسائل الرصد والتقييم لاداء المحليات.

وتنص المادة السادسة على ان يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على ايراداتها المحلية ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من مستوى المركزى والموارد المالية الاخرى وقواعد اعداد وتنفيذ الموازنات المحلية الرقابية عليها وفقا للضوابط التى يحددها القانون كما يحدد القانون الاصول الخاصة بالوحدات المحلية وكذا ما يئول لها من الدخل الناتج عن ادارتها بما يكفل عدالة توزيع موارد بين الوحدات.

المصدر : وكاله أنباء ONA

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى