دار الإفتاء: من حق ولي الأمر منع إذاعة الصلاة عبر مكبرات الصوت بالمساجد
أكدت دار الإفتاء أنه إذا رأى ولي الأمر في إذاعة الصلاة عبر مكبرات الصوت ضررًا للناس وإزعاجًا لهم، فإن له أن يمنع ذلك؛ لأن الشرع أجاز له تقييد المباح للمصلحة، مؤكدة أنه لايوجد ما يدل على مشروعية ذلك أصلاً، وتصير مخالفته حينئذٍ بإذاعة الصلوات عبر المكبرات الخارجية حرامًا؛ لكونها افتياتًا على الإمام، مع ما في ذلك من أذًى للخلق وإزعاج للناس في كثير من الأحيان.
جاء ذلك فى رد الإفتاء على سؤال، “ما الحكم في قيام بعض أئمة المساجد بتشغيل السماعات الخارجية أثناء الصلاة بصوت مرتفع يزعج الخارجين عن المسجد من جيرانه؟”.
وأضافت الإفتاء أن الفقهاء نصوا على أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام وغيرها ليُسمِع المأمومين؛ حتى يتسنى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، وإذا كانت إقامة الصلاة في المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها فليس من مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية؛ فإن تنبيه الناس إلى الصلاة إنما يحصل بالأذان الذي شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التي شُرعت لتنبيه المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها.