أخبار العالم

الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

دار الإفتاء تحسم الجدل حول كفر المنتحركتب | أحمد الدويري

أعلنت دار الافتاء المصرية عن الموعد النهائي لإخراج زكاة الفطر، تحديدا أن اليوم هو وقفة عيد الفطر المبارك.

وأكدت الدار أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها، بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهرى دوري.

لما فى ذلك من مخالفة لمقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة يوم العيد.

وقالت الدار فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن هذا التأخير شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ إذ يجب أداء زكاة الفطر فى وقتها.

ويجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجُها.

مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير، والأسدّ لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع.

متابعة: زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.

وأشارت إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية.

وفى وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة.

اقرأ أيضا الإفتاء: هذا الطعام حرص النبي على الأكل منه قبل الخروج إلى صلاة العيد

وفى وجه: يجوز قبل رمضان. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر.

لأن وقت وجوبها مُضيّق، فمن أدّاها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذرٍ كان آثمًا، وكان إخراجها فى حقه قضاءً لا أداءً.

وأوضحت الدار أن مقصود زكاة الفطر الأعظم هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد.

والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذى حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور.

وقد أشار النبى صل الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله «أَغْنُوهُمْ فِى هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطنى والحاكم في علوم الحديث والبيهقي.

من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، وبهذا يظهر أن الأصل فى زكاة الفطر وجوبُ أدائها فى وقتها أو قبله، لا بعده.

آخر موعد لزكاة الفطر

لما فى ذلك من تحقيق مقصود إغناء الفقراء عن السؤال وسدّ حاجتهم يوم العيد، وأن الأصل عدم جواز تأخيرها إلّا لمصلحة مُعتبرة.

ليس منها إخراجها حبوبًا، ولا توزيعها بشكل دورى كل شهر على الفقراء، وإنما هذا شأن زكاة المال فى عموم وقتها وسعة مصارفها.

أما عن إخراجها بالقيمة فأوضحت الدار أن السادة الحنفية يرون أنَّ الواجبَ فى صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ قمح)أو دقيقِه أو سويقِه، أو زبيب.

أو صاعٌ من تمرٍ أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه مِن حيث إنه مالٌ متقومٌ على الإطلاق لا مِن حيث إنه عينٌ.

فيجوز أن يعطَى عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.

واختتمت الدار بيانها بالقول إن ما تختاره للفتوى فى هذا العصر وتراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق.

هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا.

وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم فى كُلِّ زكاة، وفى الكفارات، والنذر، والخَراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعةٍ مِن التابعين كما مَرَّ.

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى