أخبار العالم

الاقتصادية تلغى حكم حظر تداول أرقام المحمول غير المسجلة

561be0baa0097dd56d790c6c158e85cd_GvhDTx3UWaCx0OT8dnOd

قضت اليوم الثلاثاء، الدائرة السابعة مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف شركات الهاتف المحمول على الحكم القاضى بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة والمقامة ضد رئيس الوزراء وآخرين، وقضت بإلغاء الحكم كما قضت بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية ولائيا بنظر الدعوى، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليم وعضوية المستشارين محمد النجدى وأحمد أبو شليب وأمانة سر محمد نصر.

عريضة الدعوى التى تحمل رقم 106 لسنة 2014، أمام محكمة أول درجة والمقامة من أشرف فرحات المحامى بالنقض قالت إن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم “10” لسنة 2013 تنص مادتها الثالثة على أنه تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى “الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات”، ويكون للجهاز شخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة، وأن المادة الرابعة بالقانون ضرورة حماية المواطن والأمن القومى للبلاد.

وأشارت الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التى شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول فى إحداث التفجير، بالإضافة لحوادث سرقة السيارات التى استخدم الجناة فيها أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها.
وأضافت الدعوى أن هواتف المحمول المستخدمة فى العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها غير مسجلة ومخالفة لقواعد تشغيل شركات المحمول فى مصر، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات، مما يصيب مصر الحبيبة بالعديد من الاضطرابات الأمنية، مستغلين هذا القصور الواضح خلاف ما تتعرض له الأسرة المصرية من مضايقات، وفى النهاية طالبت عريضة الدعوى بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة لدى شركات المحمول بجمهورية مصر العربية.

ثم قضت الدائرة الثانية مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار خالد حجازى، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد، فى 27 من يناير الماضى بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بـ”صفته” ووزير الداخلية بـ”صفته” وآخرين، إلا أن شركات المحمول استأنفت على الحكم، فأصدرت محكمة المستأنف حكمها بإلغاء حكم أول درجة

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى