سياسة

«التأسيسية» توافق على المواد المتعلقة بـ«القوات المسلحة»

مسلحه

وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني على المواد رقم 195 و 196 و 197 من مسودة الدستور والمختصة بالقوات المسلحة ثلاث مواد تختص بالقوات المسلحة ونصوصها كالتالي:

مادة «195»:

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذي ينظمه القانون.

مادة «196»:

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

مادة «197»:

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة.

وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.

المصدر : المحيط

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى