تقارير و تحقيقاتسلايد

الرئيس السيسي يصدر حزمة قرارات جديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة من القرارات الجمهورية الخاصة، بإنشاء صندوق “تحيا مصر” برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، والإعفاء عن باقى العقوبة لعدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر، بالإضافة إلى قرار يجيز للداخلية والدفاع تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

الإعفاء عن باقى العقوبة لعدد من المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠١٥، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والعيد الثالث والستين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال ١٤٣٦ هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية).، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات.

ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال ١٤٣٦ هجرية، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسج نصف مجموع مدد هذه الهقوبات، ولا يوصع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون او كان محكوماً بها عليه، وبشرط الا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
ونصت المادة الثانية، على أن يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والستين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ بالنسبة إلى الفئات التالية، أولاً، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٣ /٧/٢٠١٥ خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات.

ثانياً، المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل ٢٣ يوليو ٢٠١٥، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسج نصف مجموع مدد هذه الهقوبات، ولا يوصع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون او كان محكوماً بها عليه، وبشرط الا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

قرار جمهورى بإنشاء صندوق “تحيا مصر” برعاية رئيس الجمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بإنشاء صندوق ذى طبيعة خاصة يسمى صندوق “تحيا مصر” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

وجاءت المادة الثالثة،  يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر.

وتابعت المادة الرابعة: أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسية العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من فضلية الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية محافظ البنك المركزى المصري، ووزير المالية، ووزير التخطيط والمتابعة، ووزير الإستثمار، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، وستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
خامساً: “يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء، بتولى تنفيذ سياسية مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء”. ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى ويجوز بناء على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل فى الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.

قرار بتنظيم اختصاصات اللجان القضائية لضباط الجيش

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الأحد، قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة، بأن يستبدل بنص المادة “13” من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، النص الآتى: “تعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية”. وجاءت المادة الثانية تلغى المادتين “14و15” من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه.

قرار جمهورى يجيز للداخلية والدفاع تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. وجاءت المادة الثالثة، إن يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة للائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.

 

السيسى يعيد تنظيم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى القانون الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء. وجاء القانون فى ٤ مود بالإضافة إلى مادة النشر فى الجريدة الرسمية، ونصت المادة الأولى على أن يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق فى شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء.

ونصت المادة الثانية على أن يعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ على النحو المبين بالقانون المرافق. ووفقاً للمادة الثالثة، يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل فى مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، مالم يحدد هذا القانون مدداً أخرى.

وألغت المادة الرابعة القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٧ المشار إليهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ يجب إعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى