أخبار العالم

العقوبة المنتظرة على والدة أطفال المريوطية

والدة أطفال المريوطية تكشف سبب إلقائهم
والدة أطفال المريوطية

 

أمرت نيابة العمرانية والطالبية برئاسة المستشار باهر حسن، مساء أمس الأحد، بحبس 3 متهمين في واقعة «التخلص من جثث أطفال المريوطية»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم مساء أمس الأول السبت، وهم والدة الأطفال وصديقتها وزوج صديقتها، في الواقعة التي أثارت الرأي العام المصري.

وبحسب التحقيقات الأولية وتحريات الشرطة، فإن احتراق إحدى الغرف التي شهدت الواقعة، تسببت في وفاة الأطفال نتيجة الاختناق بالدخان، وقامت الأم وصديقتها بعد ذلك بإخفاء جريمة وفاة الأطفال ووضعهما داخل أكياس بلاستيكية وإلقاءها بتقاطع شارعي الثلاثيني مع المريوطية دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

ووفقًا للتحريات، فإنه من المتوقع أن تُوجه لأم الأطفال وصديقتها تهمة إخفاء جثة دون إخبار السلطات القضائية وقبل الكشف عليها وتحقيق أسباب الوفاة.

وينص قانون العقوبات في المادة 239 على أن «كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات القضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».

وربما تواجه أيضًا الأم تهمة تعريض الطفل (دون سن السبع سنوات) للخطر وتركه في محل خال من الآدمين مما تسبب في موت الطفل، والتي يعاقب عليها بنص المادة ‏(285)‏ على أن «كل من عرض طفلا للخطر لم يبلغ سنه‏ 7‏ سنوات كاملة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين‏».

كما تنص المادة (286)‏ من قانون العقوبات أيضًا على أنه «إذا نشأ عن تعريض الطفل لخطر وتركه في المحل الخالي انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته؛ فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحاكم بالعقوبة المقررة بالقتل عمدا وهي السجن المؤبد أو السجن المشدد طبقا للمادة ‏(234)‏ عقوبات‏».

فيما قد توجه لصديقة الأم وزوجها تهمة «التستر على جريمة»، والتي يعاقب عليها وفقًا للمادة 145، ووفقًا لظروف القضية، فهي تنص على أن «كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما لإيواء الجاني، أو إخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، يعاقب طبقا للأحكام الاتية:
– إذا كانت الجريمة التي وقعت فيعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن، حيث تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز عن سنة.
– أما في الأحوال الأخرى، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، حيث لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
– كما لا تطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

وفي واقعة أخرى، أقرت المتهمة الأولى «والدة الأطفال» بأنها أنجبتهم من زواجها عرفيا، وأن الأول نجل «مبروك.أ» 47 سنة، مطرب شعبي، والطفل الثاني نجل «عيد.ع» 52 سنة، مطرب شعبي، مضيفة أنها قيدتهما باسم زوجها «حسان»، والطفل الثالث من زواجها عرفيا «عزام.م» 25 سنة، عاطل.

وزارة الداخلية تكشف مرتكبي الحادث

وبإجراء الفحوص المعملية وتحليل البصمة الوراثية «DNA» تبين أن المدعوة «أماني.م» أم بيلوجية للأطفال الثلاثة المعثور على جثثهم، وأن كل طفل منهم من أب مختلف عن الآخر، وليس من بينهم زوجها الحالي «حسان.ع»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وهذه الأفعال حال تحققها قد تخضع الأم المتهم لتهمة «الزنا»، حال تحريك دعوى من زوجها الرسمي، وقد تخضعها أيضا لتهمة الجمع بين عدة أزواج حال وجود عقود زواج عرفي بينها وبين آباء أبنائها في نفس فترة زواجها الرسمي، وهي أفعال يعاقب عليها وفقًا للمادة 274 من قانون العقوبات بالحبس مدة تصل إلى سنتين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها أنه تم ضبط مرتكبي واقعة إلقاء 3 جثث لأطفال، بتقاطع شارعي الثلاثيني مع المريوطية دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة داخل أكياس بلاستيكية وسجادة في حالة تعفن وبهم آثار حروق.

 

المصدر

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى