أخبار الشرقية

“العليا للانتخابات” تقرر ضوابط الانتخابات وإجراءات إصدار التصاريح الإعلامية

2011 634555091386132706 613كتب -كريمة عبد الغنى

صرح المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف العليا بأن اللجنة العليا للانتخابات قررت القواعد والضوابط للانتخابات والإجراءات المنظمة لإصدار التصاريح اللازمة لمتابعة عمليات الانتخاب، ودخول لجان الاقتراع والفرز للإعلاميين سواء كانوا صحفيين أو مراسلين، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى المصرية وتكون كالآتى: 

بالنسبة للصحفيين يكون دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب بطاقة نقابة الصحفيين. 

وعن المراسلين المحليين مراسلي الإعلام الرسمى ويكون دخول اللجان بموجب بطاقة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أما مراسلو الإعلام الخاص يكون دخول اللجان بموجب تصريح يتم الحصول عليه من هيئه الاستعلامات. وعن المراسلين الأجانب فيكون داخل للجنة بموجب الخاص به. 

أما عن منظمات المجتمع المدنى المصرية :فيكون دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب التصريح المنصوص عليه فى هذا القرار. 

أما منظمات المجتمع المدنى الدولية فيكون دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب تصريح يتم الحصول عليه من اللجنة القضائية العليا للانتخابات وعن اجراءات الحصول على تصريح لمتابعة العملية الانتخابية فعلى من يرغب فى متابعة عملية الانتخاب التقدم بطلب باسم السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات موضحاً به اسم المؤسسة طالبة الحصول على التصريح ” صحيفة – قناة تلفزيونية – منظمات المجتمع المدنى الأجنبى – أو غير ذلك” والجهة المقيدة أو المشهرة لديها المؤسسة ورقم القيد وتاريخه وبعد اتباع الاجراءات تتولى اللجنة القضائية العليا للاشراف على الانتخابات فحص الطلب والبيانات الواردة به والمستندات المرافقة لها للتأكد من عرضها على اللجنة لإصدار التصريح على النموذج المعد لذلك خلال 24 ستعة من تقديم الطلب. 

وأضاف المستشار عبد المعز إبراهيم أن اللجنة العليا وضعت مجموعة من الضوابط التى يجب مراعاتها أثناء عملية الانتخاب هى: 

1-يصرح بدخول لجان الاقتراع والفوز بموجب: 
– تصريح صادر من رئيس اللجنة القضائية العليا والإشراف على الانتخابات مختوم بخاتم شعار اللجنة.

– أصل إثبات شخصية رسمى ” بطاقة الرقم القومى –جواز سفر” المصرح له بالدخول على ان يكون دخول اللجان بعد إذن رئيس اللجنة الفرعية. 

2- يحدد رئيس اللجنة المدة الزمنية المسموح خلالها بالبقاء داخل اللجنة. 

3- لايجوز للمصرح له دخول اللجنة أن يتدخل فى عمل رئيس أو اعضاء اللجنة أو معاونتهم او توصيل الملاحظات لهم . 

4- لايجوز إجراء أى حوار او استطلاع رأى داخل مقار اللجنة أو القيام باى عمل مكون من شأن التأثير على رأى المواطنين فى المواد المطروقة للاقتراع. 

5- يلتزم المصرح له بدخول اللجنة باحترام كافة الإجراءات المرتبطة بعملية الانتخاب وكذا كل ماتتصدره اللجنة القضائية العليا للانتخابات فى قرارات أو تعليمات فى هذا الشأن. 

كما قررت اللجنة العليا فى شأن تعظيم منظمات المجتمع المدنى فى نتابعة الانتخابات بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13/12/2011 والإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 1956 وتعديلاته وقانون رقم 84 لسنة2002 بشأن الجمعايت والمؤسسات الأهلية وموافقة اللجنة القضائية العليا للانتخابات حيث قررت اللجنة: 

•المادة الأولى – بحق منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية المشهرة والعامة فى مصر ووفقاً للضوابط التى يحددها قانون 84 لسنة 2002 جميع العمليات الانتخابية بعد الحصول على التصاريح الخاصة بذلك من اللجنة القضائية العليا للانتخابات وفقاً للقواعد والاجراءات المنظمة لاصدار التصاريح اللازمة لمتابعة عمليات الانتخابات . 

•المادة الثانية – متابعة العمليات الانتخابية فى كل أعمال رصد وتتبع ومشاهدة وملاحظة مراحل العملية الانتخابية دون التدخل فى سيرها أو إعاقتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو الأحزاب السياسية . 

ويقصد بالعملية الانتخابية جميع إجراءات الترشيح والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان النتيجة كما يكون للمتابعين المصرح لهم إصدار تقارير ر متابعة وملاحظات ومشاهدات حول العمليات الانتخابية وفقاً للمعلومات التى تتوافر لديهم وتزويد اللجنة أو الجهات المعنية بالدولة بملاحظاتهم حولها لاتخاذ الإجراءات اللازمة . 

•المادة الثاثة – يقدم طلب الحصول على تصريح متابعة الانتخابات باسم اللجنة القضائية العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك على أن يوضع اسم المنظمة ورقم إشهارها ومايفيد التصريح لها بمباشرة هذا النشاط وبيان أسماء المتابعين وصفاتهم وبيانت الرقم القومى لهم وصورة حديثة لكل متابع ونطاق العمل المكانى والتأهيل العلمى والعمل المتاح. 

•أما بالنسبة للمنظمات المدنية غير المصرية يرفق بالإضافة إلى ماسبق للمنظمات غير المصرية تصريح وزارة الخارجية للمنظمة بمباشرة هذا النشاط وتقدم الطلبات باليد إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يتولى فحصها وإعداد كشوف بها وإرسالها بمذكرة برأيه قبل أسبوعين من بدء الانتخابات. 

•المادة الرابعة – يجب على المنظمات المدنية المصرح لها الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة الدولية للعملية الانتخابية وعليها أن تباشر أعمال وفقاً لاسس وضوابط تضعها اللجنة والالتزام والحيادية واعداد بيانات دقيقة قائمة على وقائع موضوعية يمكن إثباتها وعدم استخلاص النتائج قبل الأوان والإعلان عن جميع المعلومات التى تم الحصول عليها طبقاً لماتمليه القوانين واللوائح والقرارات السارية وقرارات اللجنة العليا وضوابط عمل المتابعين والقواعد الاسترشادية الواردة فى مدونة سلوك مجال متابعة الانتخابات الصادرة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما يحظر على الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة بأى حال من الأحوال السعى إلى توجيه عملية الانتخابات أو استطلاع آراء الناخبين عن اتجاهات التصويبت أو الادلاء بتعليقات والتصريحات حول سيرة العملية الانتخابية خلال العملية ذاتها ويترتب على مخالفة ذلك جواز سحب الترخيص من المنظمة والتابعين لها، كما يحظر عليهم سير العملية الانتخابية أو التدخل فيها ويتعرض كل من يخالف ذلك لتطبيق العقوبات المقررة بالباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 1956 وتعديلاته. 

•المادة الخامسة – يعمل باحكام هذا القرار من اليوم التالى لصدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ،كما أوضح المستشار عبد المعز إبراهيم أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قراراً بشأن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية حيث قررت: 

•المادة الأولى – لكل مرشح لعضوية مجلسي الشعب أو الشورى سواء بالنظام الفردى أو الحزبى المشترك فى الانتخابات حق التعبير عن نفسه والقيام بأى نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجة الانتخابى وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحورات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الأعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الاعلان الدستورى والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. 

•المادة الثانية – يتعين على المرشحين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمايأتى :- 
•أولاً: عدم التعرض لحرمة الحياه الخاصة بالمرشحين. 

•ثانياً:الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو على اساس التفرقة بين الجنس والعقيدة . 

•ثالثاً: الامتناع عن استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية . 

•رابعاً: لايجوز انفاق الأموال العامة واموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية . 

•خامساً: عدم استخدام دور العباادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الأنتخابية. 

•سادساً: لايجوز تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للانفاق فى الدعاية الانتخابية مقابل الأمتناع عن ابداء الرأى فى الأنتخابات . 

• سابعاً: عدم استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أى ناخب من ابداء الرأى فى الانتخابات أو الإكراه على ابداء الرأى على وجه معين . 

•ثامناً: عدم إعطاء أى شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو يعود عليه منفعة عينية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية. 

•تاسعاً: حظر أى دعاية انتخابية تتطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك احد المرشحين أو عن اخلاقة او التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز بشكل أو بأخر للتأثير على العملية الانتخابية او توجيه الناخبين إلى ابداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه. 

• عاشراً عدم السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها. 

• أحد عشر لايجوز استعمال مكبرات الصوت لاغراض الدعاية الانتخابية الا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة. 

• ثانى عشر: الامتناع عن الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية لغيرة من المرشحين سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك . 

• ثالث عشر: الامتناع عن استخدام آى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على أراء الناخبين وسلامة سير العملية الانتخابية . 

•الماةالثالثة: تبدا الحملة الانتخابية من وقت الاعلان عن الكشوف النهائية باسماء المرشحين وتوقف فى اليومين السابقين على الاقتراع وفى حالة انتخابات الاعاده تكون من اليوم التالى لاعلان النتيجة. 

• المادة الرابعة: يكون الحد الأقصى لماينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية خمسائه الف جنيه للفرد ومليون جنيه للحزب . 

• المادة الخامسة مع عدم الاخلال بحكام المادة الحادية عشر من القانونرقم 38 لسنة1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للمرشح للحظر المنصوص عليه فى البند سادساً من المادة 3 مكرراً ومن القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشر للحقوق السياسية شطل اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة. 

• يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الاداريه العليا وتفصل المحكمة الاداريه العليا فى الطلب على وجه السرعه دون عرضه على هيئه مفوضى الدولة وذلك كحكم لها يجوز المنازعة فى تنفيذه أمام المحكمة التى اصدرت الحكم فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح الى مقابل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراء بعد تنفيذه ومن ثم شطب اسمه أما إذا بدأت عملية الأقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب بدأت عملية الأقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح باعلان فوزه أو باعاده الانتخابات من مرشح أخر فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان. 

• المادة السادسة تتولى اللجنة القضائية العليا مراقبة مدى الالتزام للمرشحين بالقواعد السابقة وعلى الأمانة العامة أن تفرض على اللجنة أولاً بأول ماتتلقاه من شكاوى او بلاغات ويتم عرضها على مستشارى اللجان الانتخابية وتعد امانة اللجنة سجل لتسجيل هذه الشكاوى والبلاغات . 

• المادة السابعة: يلغى قرار اللجنة رقم 58 لسنة 2010.

المصدر:الاهرام

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى