أخبار مصرسلايد

الفئات المعفاة من ضرائب الراتب و4 حالات مطبق عليهم

الفئات المعفاة من ضرائب الراتب
الفئات المعفاة من ضرائب الراتب

الفئات المعفاة من ضرائب الراتب .. وضح قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمعدل بأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020، لفئات الخاضعة لسداد ضريبة الدخل من مرتباتهم وما في حكمها، والفئات المستثناة من سدادها.

واستهدفت التعديلات الجديدة لـ قانون الضريبة على الدخل، تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول بشكل يحقق العدالة والمساواة، و إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة تضمن تحقيق وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

الفئات المعفاة من ضرائب الراتب

وطبقا لـ قانون الضريبة على الدخل فإن هذه الفئات ، لا تخضع مرتباتهم للضريبة:

1- المعاشات.

2- مكافآت نهاية الخدمة.

و مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:

1- مبلغ 9000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول.

2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.

3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

5- المزايا العينية الجماعية التالية:

(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.

(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.

(ج) الرعاية الصحية.

(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.

6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.

7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.

ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين (3)، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.

فئات تخضع رواتبها لسداد الضرائب

وحدد قانون الضريبة على الدخل فى الباب الثاني الثاني منه، ضوابط خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة، حيث نصت المادة 9 منه على أن:” تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:

1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواءً كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.

2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.

3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.

4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية.

و تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.

وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعةً واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.

 

shady zaabl

كاتب صحفي مصري مهتم بالمواقع الإلكترونية وإدارتها وكتابة المقالات في جميع الأقسام وذو خبرة في الصحافة والإعلام والمحتوى لـ 5 سنوات وفقً لدراسة أكاديمية وتطبيق عملي .
زر الذهاب إلى الأعلى