أخبار العالم

الفتوى والتشريع: من حق زكريا عزمى صرف مقابل 1231 يوما رصيد إجازات

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9 %D9%85%D9%86 %D8%AD%D9%82 %D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7 %D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%89 %D8%B5%D8%B1%D9%81 %D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84 1231 %D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7 %D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF %D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA

انتهت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية المقابل النقدى لرصيد إجازات زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وفقاً لأساس الأجر الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، بالإضافة إليه العلاوات، وأرسلت الجمعية العمومية الفتوى إلى رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبلغ .

وقالت الفتوى، إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 44648 لسنة 69 بأحقية زكريا حسين محمد عزمى، الذى كان يشغل منصب رئيس ديوان الجمهورية، فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها ومقداره 1231 يوما.

كانت الدعوى قد اختصمت رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الحالى، وذكرت أنه فى 16 أبريل 2011 صدر القرار الإدارى رقم 138 لسنة 2011 بإنهاء خدمته من العمل كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، بناءً على الاستقالة التى تقدم بها فى 1 أبريل 2011.

وقالت الفتوى، إن المادة 65 المعدلة بالقانون رقمى 115 لسنة 1983، و219 لسنة 1991 تنص على أنه يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية، إذا انتهت خدمة العامل التى كان يتقاضاها عند خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر 4 أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأى ضرائب أو رسوم.

وأوضحت الفتوى، أنه ثار خلافا فى الرأى حول كيفية حساب المقابل النقدى، وما إذا كان يحسب على أساس آخر راتب أساسى كان يتقاضاه قبل تحديد مستواه الوظيفى بدرجة وزير طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أم يحسب على أساس آخر راتب أساسى تقاضاه عند بلوغه سن الستين، أو أساس آخر راتب عند انتهاء الخدمة بقبول استقالته مطلع أبريل 2011.

وأشارت الفتوى إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه تنص على: «يتم تعيين رئيس ديوان الجمهورية وتحديد معاملاته المالية وإعفاؤه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد».

وقالت الفتوى، إنه وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 91 يمنح زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية المرتبات والبدلات المقررة لهذه الوظيفة بموازنة رئاسة الجمهورية، ويعامل من حيث المعاش المعاملة المقررة لمن يشغل منصب الوزير.

وأشارت إلى أن الجمعية انتهت من حساب رصيد إجازات زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، على أساس الأجر الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضيفاً إليه العلاوات خاصة، وتم إرسال الفتوى إلى رئاسة الجمهورية لأخذ الإجراءات اللازمة لصرف المبلغ المالى الناتج عن الإجازات لزكريا عزمى.

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى