أخبار العالم

المرور : غرامة من 200 إلى 300 جنيه لمن يخالف قرار منع سير النقل بالطرق السريعة

سيارات-نقل-ارشيف

قال اللواء مصطفى درويش، مدير الإدارة العامة للمرور، إن “قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سير عربات النقل من الساعة الحادية عشر ليلا وحتى السادسة صباحًا والذي ستبدأ إدارات المرور على مستوى الجمهورية بتطبيقه غدا السبت، لا يسري على الطرق السريعة والمحاور الهامة، وإنما مقتصرًا على المدن والشوارع الداخلية بها”.

وأوضح «درويش»، أن “القرار جاء لتنظيم سير عربات النقل داخل المدن، حفاظًا على أرواح المواطنين”، مشيرًا إلى أنه “لن يطبق على الطرق السريعة والصحراوية كطريق أسيوط الغربي وإسكندرية والسويس، وسُيسمح بسير عربات النقل بحرية دون اعتراضها بأي شكل من الأشكال”.

ونفى مدير الإدارة العامة للمرور، أن يكون القرار قد اتخذ بشكل عشوائي أو لمحاولة تعطيل سير عربات النقل، مؤكدًا أن “سائقي النقل لهم دور كبير في التنمية الاقتصادية بالدولة”.

مضيفًا أن “القرار سينظم عربات النقل الثقيلة فقط”، مشيرًا إلى أن “سيارات الربع نقل والنقل الخفيف فسيتاح لها السير بحرية داخل المدن وأن القرار لا ينطبق عليها”.

وأكد «درويش»، أنه “حال وصول سيارة نقل ثقيلة من الطرق الصحراوية للقاهرة مثلا، وبوصولها على مداخل القاهرة بالتزامن مع انتهاء فترة السير داخل المدينة كالسادسة صباحًا، فمن الممكن أن يلجأ السائق للطرق السريعة كالدائري والمحاور الرئيسية المحيطة بالقاهرة والسير عليها لأن القرار أيضا لا يشملها، دون الدخول لشوارع المدينة”.

وبخصوص الغرامات المقررة على سيارات النقل حال تجاوزها القرار، قال مدير الإدارة العامة للمرور، إن “الغرامة سيقررها كل محافظ حسب محافظته والتي ستتراوح ما بين 200 إلى 300 جنيه، حسب ما يراه المحافظين”.

ونوه «درويش» إلى أن “رجال المرور على مستوى الجمهورية والمتواجدون بشكل مستمر بالشوارع سيفعلون القرار بداية من صباح غد”.

المصدر

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى