أخبار مصرسلايد

بعد تحذير السيسي من موجة كورونا الثالثة.. الحكومة قد تلجأ إلي إجراءات جديدة

التجول

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، قائلا أن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من الوباء، كما طالب المصريين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي انتشار الفيروس.

جاء هذا التحذير خلال حضور الرئيس السيسي احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021، مشيرا أن الدولة تسير بشكل منتظم في توفير اللقاحات ضد الفيروس، مضيفا: انتم شايفين الدنيا عاملة إزاي برا كل القنوات في العالم بتتكلم عن فيروس كورونا، صحيح الموضوع طول شوية لكن معندناش خيار تاني.

قد تلجأ الحكومة إلي إجراءات جديدة خلال الموجة الثالثة من كورونا كما هو تالي:

مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب يوم الخميس الماضي على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور تبدأ من الأحد 24 يناير 2021.

على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأعمال الإرهابية وتمويلها وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، حيث يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه.

صلاحيات جديدة للطوارئ

كما أقر مجلس النواب خلال أبريل الماضي تعديل قانون حالة الطوارئ، حيث أعطى صلاحيات للنيابة العسكرية وع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.

ومنها تعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.

وجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي:

1. تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.

2. تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.

3. تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.

4. تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.

5. حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات.

6. إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

7. حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.

8. وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها.

9. تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

10. تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة.

11. إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها.

12. تخصيص مقر بعض الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.

13. فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.

14. دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

15. تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.

عقوبات قانون الطوارئ

تتدرج عقوبات قانون الطوارئ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.

وتنص المادة الخامسة من القانون على: “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

فيما تنص المادة السادسة على: “يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.

ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك”.

أحمد سمير

أحمد سمير حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر .. أعمل بمجال الصحافة منذ عام 2015 .. عملت في موقع الشرقية توداي كاتب صحفي .. وصحفي فيديو .. وحاليا محرر صحفي .. عاشق للتصوير والمونتاج والإخراج
زر الذهاب إلى الأعلى