أخبار الشرقية

عضو النقابة العامة للمحامين: ضوابط تجديد الاشتراك لا تستهدف تصفية الخصوم السياسيين

عضو النقابة العامة للمحامين

كتب | أحمد الدويري

صرح «عادل عفيفى» عضو النقابة العامة للمحامين بالجمهورية وممثل الشرقية فى العامة أن قرارات النقابة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك، لا تستهدف تصفية الخصوم السياسيين، كما يدعي البعض، بل المعيار الوحيد له هو مدى اشتغال العضو بالمهنة من عدمه.

وقال «عفيفى» خلال اجتماع  بنادي المحامين النهري بالمعادي: نقابة المحامين لم تكن أبدا تهدف لتصفية الخصوم السياسيين، ولكن مهمتها الدفاع عن الجميع وفقا للقانون، ولا نفرز الأعضاء على أساس انتماءاتهم السياسية، إخوان مسلمين، أو يسار أو ليبراليين، وإنما نظر للمحامين من منطلق مهني فقط.

وأوضح: نقابة المحامين ملتزمة كذلك وفقا للدستور والقانون بالدفاع عن كافة المتهمين حتى في جرائم التخابر، وإلا تكون المحاكمة باطلة وفقا للقانون، مضيفا: ما نريدهم داخل النقابة هم المحامين المشتغلين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وأشار «عفيفى»: وفقا للقانون حال عدم تجديد العضو لعامين متتالين يخطر بذلك وحال عدم التجديد خلال 3 أشهر يسقط قيده بالنقابة، مشددا: لن يقيد أحد بجداول النقابة من غير المشتغلين مهما كان وزنه وأنا أول المتصديين له.

البيان الصادر من النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوي الجمهورية فى الاجتماع العام الطارئ المنعقد أمس «فى اطار من القيم والضوابط التى تنهض عليها مهنة المحاماة وتوارثها المحامون جيلاً بعد جيل، وفى ضوء ما تمر به المهنة فى هذه الأونة واكتظاظ جدول نقابة المحامين بأعداد غفيرة ممن لا يشتغلون بالمحاماة حتي بات ما يلحقونه بالمهنة السامية من بالغ الأضرار الأدبية والمادية ما تنوء بحملة نقابة المحامين.

من أجل ذلك وهو قليل من كثير كان لزاماً ان تضطلع النقابة العامة للمحامين بدورها القيادي فى هذا الخصوص والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وذلك بوضع الضوابط التى تكفل عدم ادراج غير المشتغلين فعليا بالمحاماة.

إلا أن فريقا من أصحاب المصالح والمنتفعين بالحقوق التي تقررها النقابة للمحامين المشتغلين والتي على رأسها الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية والمعاش وقد أدركوا غلق هذا الباب دونهم وقد أقاموا العديد من الدعاوى القضائية طعناً على هذه القرارات، وقد قامت النقابة العامة والنقابات الفرعية بدورها الخلاق الواجب فى هذا الخصوص دفاعاً ومرافعة ونحو ذلك، إلا أننا فوجئنا بصدور حكم من احدى دوائر محكمة القضاء الإداري بإلغاء ضوابط القيد .

ومع التحفظ على أسباب هذا الحكم فقد تبين فيما بعد أن الدائرة التي أصدرته يترأسها صاحب مصلحة وعضو اليمين الذي سطر الأسباب صاحب مصلحة أيضا لكون نجل الأول وزوجة الثاني من غير المشتغلين بمهنة المحاماة ومن ثم فهم أصحاب المصلحة في إلغاء ضوابط القيد.

الأمر الذي على هديه، فقد دعت النقابة العامة إلى عقد هذا الاجتماع الموسع الطارئ مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لتدارس هذا الأمر ووضع الأسس والسبل التي يتعين سلوكها من أجل الحفاظ على حقوق المحامين وإعلاء شأن مهنة المحاماة فكانت القرارات الأتية:

أولا : تم إقامة دعوى المخاصمة الواجبة في هذا الخصوص ضد الدائرة المصدرة للحكم وذلك عملا بنص المادة 494 من قانون المرافعات والمادة 53 من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التي توجب إبطال الحكم لعدم تنحي رئيس الدائرة وعضو اليمين المصدرة له أثناء نظر الدعوى بعد ما توافر فى رئيسها وعضو اليمين أسباب عدم الصلاحية لنظرها ووجوب التنحي لا ستشعار الحرج عملاً بنص المادة 146 من قانون المرافعات ولو لم يرده أحد الخصوم .

ثانياً :تشكيل لجنة من كبار فقهاء المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لتتولى وضع كافة القواعد المنظمة للدفاع في دعوي المخاصمة وعقد اجتماعات دورية يتم من خلالها حسن الإعداد للمرافعة توصلاً لاسترداد الحقوق السليبة للمحامين ونقابتهم .

ثالثا :التأكيد على أن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوي الجمهورية في حالة انعقاد دائم وتشاور مستمر لمواجهة كافة التطورات التي قد تنشأ في هذا الخصوص وغيرها من الأمور المتعلقة بالقيد وذلك إلى أن يتم اقرار هذه الضوابط واستقرارها مما تمثله من حقوق للمحاماة والمحامين.

 

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى