سلايدسياسة

قرار جمهورى باستبدال فقرتين بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

الرئيس عدلي منصور

أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهوريا باستبدال نصى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) مكررا (ل) من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2013 والنصان هما: “ويُثبت فى السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية، تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض فى مكان ظاهر مثبتا به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب”.

وتتضمن الفقرة الثانية: “تشكل اللجان العامة والمشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، وتشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطى من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا، ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال بناء على ترشيح من وزير الخارجية”.

المصدر

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى