مقالات القراء | سامح المصري : يكتب مسودة الدستور تحمل لمصر العوار
مسودة الدستور هى حديث المصريين هذه الايام ويجتهد العديد من المفكرين فى تحليل هذه المسودة لكى يصل الفهوم الى البسطاء من المصريين وبداية حكمى فى تحليل مسودة الدستور لابد ان احكم عليها بالعور لانها لا تعبر عن الدستور الذى بين صدور كل المصريين الذين نادو بهم نذو اندلاع ثورة يناير المجيده .
وايضاًلان لمواد الدستورية التى أعلنتها اللجنة التأسيسية سخيفة و لا ترقى لطموح شعب خرج من كهف القهر و التغييب العمدى أكثر من 60 سنة
وها هى المادة (1) من المسودة المقترحة.
جمهوریة مصر العربیة دولة مستقلة ذات سیادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها دیموقراطى
والشعب المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل وأفریقیا وامتداده الأسیوى ، ویشارك بإیجابیة فى الحضارة الإنسانیة
لماذا لم يتم النص صراحة كما فى دساتير الدول المحترمة..أن حدود “جمهورية مصر العربية” هى كما تبينها الخرائط الدولية لعام 1908
مع خطورة عدم تحديد ما هى حدود مصر فى الدستور !
و لماذا لم تضف عبارة نظامها ديموقراطى يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات
وهذا تعديل مقترح منى للمادة 6 من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة حيث تنص المادة على .
للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة
التعديل:
للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الإنقاذ و الإغاثة
وايضاً المواد المقترحة التى لا تختلف شىء عن دستور 71 الذى عانى منه الشعب المصرى مثلان مادة (135) تنص على
ینتخب رئیس الجمهوریة لمدة أربع سنوات میلادیة ، ولا یجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئیس الجمهوریة قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوماً على الأقل,
ویجب أن تعلن النتیجة قبل نهایة هذه المدة بعشرة أیام على الأقل .
ولا یجوز لرئیس الجمهوریة أن یشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة.
طبعاً النص ده ممتاز جداً واى انسان ينظر اليه يحكم على الدستور المقترح انه دستور ديمقراطى ولكن بعد قراءة المادة (218) تشاهد خطواط الخباسة السياسيه ,
نص المادة : 218 .
لكل من رئیس الجمهوریة ومجلس النواب طلب تعدیل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ویجب أن یذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعدیلها وأسباب هذا التعدیل ، فإذا صدر طلب التعدیل من مجلس النواب وجب أن یوقعه خمس عدد الأعضاء .
وفى جمیع الأحوال ، یناقش البرلمان طلب التعدیل خلال ثلاثین یوما من تاریخ استلامه ، ویصدر قراره بأغلبیة الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعدیل كلیا أو جزئیا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا یعاد طلب تعدیل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
(آما بعد قراءة نص المادة( 219) تشعر انك مازلت تعيش فى عصر الدكتاتورية واليكم نص المادة (219)إذا وافق البرلمان على طلب تعدیل الدستور ، یناقش المواد المطلوب تعدیلها بعد صیاغتها فى اللجنة المختصة خلال ستین یوما من تاریخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعدیل ثلثى أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدور هذه الموافقة.
وإذا اشتمل التعدیل على أكثر من مادة وجب أن یجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة ، ویكون التعدیل نافذاً من تاریخ نتیجة الاستفتاء بالموافقة علیه .
( مادة ( 220)
لا یجوز تعدیل الدستور قبل مضى خمس سنوات على تاریخ العمل به، ولا یجوز بحال تعدیل المقومات الأساسیة ولا الحقوق والحریات الواردة فى هذا الدستور إلا بغرض منح المزید من هذه الحقوق والحریات .
جميل جداً هذا النص ولكن مين يضمن إنه ما يحصلش زى السادات ما عمل
و بعد 8 سنين يجيى الريس الموجود و يقترح تعديل المواد المذكوره دى. لفتح الرئاسة مدى الحياة؟!
و موافقة ثلثى أعضاء البرلمان تعديها و بعدها إستفتاء شكلى و نبقى رجعنا تانى لعهد “مبارك
مثال أخر ,مادة (17) من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها
إذكر ما يقصده ترزى الدستور بقوله : لتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها
يعنى المفروض قبل أن يخرج الناس فى مظاهرات عفوية كرد فعل على أى حدث أن يجتمعوا و ينسقوا بينهم و يحقدروا عدد المشاركين ثم يتوجهوا فى صباح اليوم التالى لمقابلة موظف إخطارات المظاهرات و ينتظروا حتى يعرضها على البيه المسؤل و الذى يبدى رأيه موافقة أو عدم موافقة
تبقى مظاهرات عفوية إزاى بقى بعد كل ده
وايضاً فى مادة( 8) من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام
إذكر ما يقصده ترزى الدستور بقوله : على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام
المفروض أن الدستور وصياً على القوانين
لكنهم هنا جعلوا الدستور مطية للقوانين
قمة التناقض فى الدستور المقترح
مادة(3)
مبادئ شرائع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئیسى للتشریعات المنظمة لأحوالهم الشخصیة ، وشئونهم الدینیة ، واختیار قیاداتهم الروحیة.
طبعاً هذه المادة رائعة ولكن تتناقض مها المادة التاليه . .
مادة (4)
الأزهر الشریف هیئة إسلامیة مستقلة ، یختص وحده بالقیام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامیة والعالم كله، ویتولى نشر علوم الدین والدعوة الإسلامیة ، وتكفل الدولة الاعتم
ادات المالیة الكافیة لتحقیق أغراضه ، ویحدد القانون طریقة اختیار شیخ الأزهر
وهو مستقل غیر قابل للعزل . ویؤخذ رأى هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف فى الشئون المتعلقة بالشریعة الإسلامیة
سبحان الله
فى حالة الأقليات المسيحية و اليهودية . لهم الحق فى إختيار قياداتهم الروحية
أما فى حالة الأغلبية المسلمة و فى حالة هيئة عالمية كبرى مثل الأزهر الشريف التى تجاوز عمرها ألف عام و تهم كافة لامسلمين فى العالم أجمع فيتم إختيار شيخ الأزهر عبر قانون (غير محدد) يصدره رئيس الجمهورية كيفما شاء و وقتما شاء
سؤال بالله عليكم
هل من المقبول أن ينص فى الدستور على أنه : يحدد القانون طريقة إختيار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؟
فلماذا نقبل بهذا لمؤسسة إسلامية عالمية عمرها أكثر من ألف عام ؟
لهذا يجب ان نرفض بكل قوة الدستور الأخرق الأعور هذا
نعلم ويعلم البعض إن التيار الإسلام السياسى يدشن حملة موسعه من ألان لدعم نعم لدستور المصرى القادم نحن لا نريد إن ندشن حمله بلا لدستور القادم نحن ايضاً لانها ليست مبارة كرة قدم نحن نريد دستور يتم الاتفاق عليه من قبل جميع الفصائل المصريه لان المعلوم للجميع ان الدستور هوا الميزان الذى سيزن الحياة للمواطن المصرى على مدار المائة عام القادمة .
بقلم / سامح المصرى






