سياسة

مفاجأة: القرارات الاقتصادية مهددة بعدم الدستورية

Egyptian-Parliament
فجر مصدر قضائى رفيع المستوى  مفاجأة، تهدد بعدم دستورية القوانين والتشريعات المتعلقة بالشئون الاقتصادية التى صدرت منذ إقرار الدستور الجديد وحتى الآن وربما فى المستقبل القريب، تتمثل فى نص المادة 207 من الدستور، الخاصة بإنشاء ما يسمى بـ«المجلس الاقتصادى والاجتماعى» كهيئة استحدثتها الجمعية التأسيسية للمشاركة فى إعداد السياسات الاقتصادية.

 

وأوضح المصدر أن سبب البطلان يكمن فى أن هذه المادة نصت على أنه «يجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها»، ما يعنى أنه يجب أن تصدر القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالشئون الاقتصادية من استحداث الصكوك السيادية أو زيادة الأسعار ورفع الضرائب بعد أخذ رأى هذا المجلس، وأن يكتب نص صريح فى ديباجات هذه القوانين والقرارات تدل على أنه تم العرض على هذا المجلس.

 

وردا على سؤال ما إذا كان عدم إنشاء هذا المجلس حتى الآن يعتبر مبررا لعدم بطلان هذه القوانين والقرارات، قال المصدر إن «التراخى فى تنفيذ مواد الدستور وعدم إنشاء المجلس حتى الآن، رغم أن الجمعيات والنقابات والاتحادات التى ستختار أعضاءه موجودة بالفعل، مخالفة صريحة للدستور، ولا يجوز الاستناد إليها لارتكاب خطأ أكبر، بإصدار تشريعات دون استيفاء الإجراءات المقررة دستوريا، ومنها العرض على هذا المجلس».

 

وفى المقابل قال رمضان بطيخ، عضو الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، إن هذا النص كان موضوعا فى الأساس لتعويض حذف مادة تخصيص نصف مقاعد مجلسى النواب والشورى للعمال والفلاحين، وأن تنفيذه يتطلب إصدار قانون ينظم عملية اختيار أعضاء المجلس، وليست هناك عجلة فى إصدار هذا القانون من مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية المؤقتة، طالما تمت المحافظة على وجود العمال والفلاحين فى الدستور بصفة مؤقتة لفصل تشريعى واحد. وحول ما إذا كان هذا التأخير يعد مخالفة للدستور، أكد بطيخ أن الأجندة التشريعية التى تتطلبها مواد الدستور الجديد تضم أكثر من 100 قانون جديد، بدأ مجلس الشورى بأهمها فقط، والباقى سيكون من اختصاص مجلس النواب القادم.

 

يذكر أن هذا المجلس سيكون بنص الدستور من 150 عضوا على الأقل، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية».

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى