رأيمقالاتمقالات القراء

مقالات واراء : مصطفى اباظة يكتب : تمزيق الشريعة

5510
صدر الدستور مشتملا على العديد من المواد التى كانت محل خلاف واعتراض من العديد من القوى السياسية والمجتمعية ، ومن هذه المواد المادة ٧٦ والتى تنص على انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستورى او قانوني ؛وهو نص غير مألوف في الدساتير  قد نفهم ان الجرائم تشرع بالقوانين ولكن هل يحتوى الدستور على جرائم ؟؟؟ بالقطع لا

فماذا الغرض اذاً من هذا النص؟  الغرض ان يتحرر القاضى من نص القانون ويلجأ للشريعة وفقا لنص المادة 2 من الدستور والموضحة بنص م ٢١٩

فالشريعة – بمفهومها الوارد بنص المادة ٢١٩ يمكن اعتبارها مصدر للتجريم والعقاب ؟ دون الحاجة الى قانون

وهنا تبرز الإشكالية الكبرى !  تضارب الاحكام ٠٠٠ فعلى أى مذهب سيسير القاضى ؟ فطبقا لنص م ٢١٩يحق القاضى ان يأخذ باى مذهب من مذاهب اهل السنة ، وقد تستحسن محكمة الفقه المالكى وتحكم به ؛ بينما تأخذ محكمة اخرى بالمذهب الحنبلي او الشافعى

وينتج عن ذلك فوضى عارمة ؛  فلا يعلم المواطن ما اذا كان هذا السلوك مباح او محظور الا اذا كان يعلم بأى مذهب  سيقضى القاضى ، والانعكاس الأخطر على الاستثمارات

هل يمكن لأى مستثمر او شركة ان تحتكم لقانون لا تعرف قواعده مقدما؟؟؟ بالقطع لا

ان هذا النص فى الدستور غاية فى الخطورة ويؤدى الى انهيار دولة القانون ويخالف مبدا دولى وهو شرعية الجرائم والعقوبات ؛ والغريب ان هذا المبدأ نشا اصلا من الشريعة الاسلامية من الآية  الكريمة ( وما كنا معذبين حتى نبعث  رسولاً ) الاسراء 15

وقد كان الاولى بالمشرع الدستوري  ان يقصر انشاء الجرائم والعقوبات على القوانين دون غيرها ؛؛؛ ويعمل على مطابقة القوانين لأحكام الشريعة ؛ بحيث يشرع القانون بصورة واضحة بعد ان ينتهج المذهب الفقهى المناسب  ويلزم الكافة باتباعه ؛  اما ان تترك الامور للاجتهاد الشخصي ؛؛؛فهذا امر بالغ الخطورة   ؛ وتكون عواقبه الاقتصادية والاجتماعية وخيمة

*مقالات القراء تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي الشرقية توداي

زر الذهاب إلى الأعلى