سياسة

نشر نصوص 4 مواد أقرتها “الخمسين”.. وإلغاء “الشرطة القضائية”

الخمسين نشر التعديلات التى أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم الأحد، على المواد من (41) إلى (44) من باب الحقوق والحريات، بعد التعديل. وقالت مصادر إن اللجنة ألغت النص الذى استحدثته لجنة الصياغة بإنشاء شرطة قضائية، والتى كانت تنص “تنشأ شرطة تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتتولى حفظ الأمن فى المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وإدارة السجون ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة فى مجلس إدارتها”. وأضافت المصادر أن المادة (45) والخاصة بحرمة جسد الإنسان، اتفق أعضاء لجنة الخمسين على محتواها، إلا أنها أحيلت للجنة مصغرة مشكلة من الدكتور مجدى يعقوب والدكتورة هدى الصدة والدكتور محمد غنيم والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، لحسم الموقف الشرعى والطبى فيما يتعلق بمسألة التبرع بالأعضاء قبل الوفاة. إلى نص المواد: مادة (41): السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للضرر، وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم. مادة (42): للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التى يبينها القانون. مادة (43): للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبته دواخلها ولا التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن. مادة (44): الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

المصدر

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى