أخبار العالم

ننشر قرارات مجلس الوزراء..الحبس سنة وغرامة50 -200ألف جنيه للمتعدين على أملاك الأوقاف..وعزل معلمي الدروس الخصوصية بالأزهر

71_7_0

انهى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء مبكرا، وتوجه محلب لمطار القاهرة الدولي لاستقبال الشيخ محمد بن زايد.

واستمر اجتماع مجلس الوزراء اليوم من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا فى حين تمتد بعض اجتماعات المجلس الى الخامسة أو السادسة مساء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وينص التعديل على أن يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وذلك لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة على الإستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

كما ينص التعديل على إستصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن إختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة، وذلك بما يساعد على قيام الهيئة بنشاطاتها على الوجه الأكمل فضلاً عن تنمية مواردها بما يساعدها على تحسين إقتصادياتها وعدم الإعتماد على القروض، وأداء دورها كهيئة إقتصادية في تنمية الإقتصاد القومي.

كما أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة وزارية تسمى (وحدة روسيا) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون مقررا للوحدة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والاستثمار، وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة أو المتخصصين.

يأتي هذا القرار من منطلق حرص البلدين، في هذه المرحلة، على بناء علاقات متطورة في كافة المجالات، تقوم على المصالح المشتركة، وتساعد على تحقيق أغراض التنمية والرخاء لكلا الشعبين، حيث تقوم (وحدة روسيا) بمتابعة تطورات العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وروسيا، والعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات، وتجتمع الوحدة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.

و أصدر محلب أيضا قرارا بتشكيل لجنة وزارية أخرى تسمى (وحدة الصين)، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي “وتكون مقررا للوحدة”، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والاستثمار، وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة أو المتخصصين.

ويأتي هذا القرار من منطلق حرص البلدين، في هذه المرحلة، على تطوير العلاقات في كافة المجالات، تقوم على المصالح المشتركة، وتساعد على تحقيق أغراض التنمية والرخاء لكلا الشعبين، حيث تتولي (وحدة الصين) متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والصين، والعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات، وتجتمع الوحدة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.

كما وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 ، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:

ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه فى البندين 4 أو 4 من هذه المادة كل عضو من اعضاء هيئة التدريس يرتكب أيا من المخالفات الآتية:

١- الاشتراك فى مظاهرات تؤدى الى عرقلة العملية التعليمية، او تعطيل الدراسة او منع أداء الامتحانات او التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك.

٢- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.

٣- الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.

٤- التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، او بغير مقابل.

٥- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم او يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.

وتسرى أحكام هذه المادة على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 1و2و3.

كما نص التعديل أيضا على أن يضاف الى القانون مادة جديدة برقم 74 مكررا، نصها كالآتى:

لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب او يسهم فى ارتكاب اى من المخالفات الاتية:

١- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أيا منها للخطر.

٢- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها ان تستعمل فى إثارة الشغب، والتخريب.

٣- إتيان ما يؤدى الى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير على أى منهما.

٤- تحريض الطلاب على العنف، أو استخدام القوة.

ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة، خلال 7 ايام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن على هذه العقوبة امام مجلس التاديب المختص بالجامعة المنصوص عليه فى المادة 71 من هذا القانون، ويكون الطعن على أحكام مجلس التاديب امام المحكمة الادارية العليا (دائرة الموضوع).

ووافق المجلس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ الخاص بانشاء هيئة الاوقاف المصرية.
وينص التعديل على ان يستبدل بنص المادة رقم ٥ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بانشاء هيئة الاوقاف المصرية، النص الاتى:
مادة ٥:
تتولى الهيئة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا على الاوقاف، ادارة هذه الاوقاف واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها اموالا خاصة، وللهيئة فى سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الادارة وتصديق وزير الاوقاف، الحق فى انشاء كيانات او شركات او المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الاوقاف تنفيذ شروط الواقفين والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشان القسمة او الاستحقاق او غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الاوقاف الخيرية، وفقا لاحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المشار اليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة الى الوزارة.

كما نص التعديل على ان تضاف مادتان جديدتان رقما ١ مكرر، و١٠ مكرر، للقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بانشاء هيئة الاوقاف المصرية، نصها الآتى:

مادة ١ مكرر:

تلتزم هيئة الاوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والاهلى اذا كان مآله الى وقف خيرى، او كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للاوقاف.

وتدير هيئة الاوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيرى، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الاوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.

مادة ١٠ مكرر:

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون العقوبات او اى قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائتى الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على املاك او اعيان الوقف، او اشترك فى ذلك باية صورة من صور الاشتراك، وتقضى المحكمة بالزام الجانى باعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته. وفى جميع الاحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.

المصدر

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى