أخبار العالمسلايد

ننشر نص بلاغ يطالب “مرسى” و”قنديل” بحلق لحيتيهما.. صاحب دعوى إلغاء رمز الهلال: رئيس الجمهورية ووزير داخليته امتنعا عن تنفيذ حكم نهائى للضباط.. وتم فض اعتصامهم بالقوة

1

عبير أيمن

تقدم عصام محمد السيد خليل، صاحب دعوى إلغاء رمز الهلال لمرشحى الحزب الوطنى المنحل، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، بصفته رئيس الجمهورية، واللواء محمد إبراهيم، بصفته وزير الداخلية، يتهمهما بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من الإدارية العليا بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق اللحية وعودتهم للعمل.

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 3508 لـسنة 2012 أن المشكو فى حقهما رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، امتنعا عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، القاضى بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحيتهم وعودتهم للعمل بالأجهزة الأمنية، وأوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة أن إطلاق اللحية حرية شخصية كفلها الدستور لكل المواطنين، كما أنها من الدلالات الثابتة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح مقدم البلاغ أن تقرير هيئة مفوضى الدول أوصى المحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق اللحية، وقال التقرير “إن المشرع الدستورى أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية، وعلى الحقوق والحريات، وإن إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية، وأن إطلاق اللحية ثابت فى الشريعة الإسلامية، وأحكامها، ولا يجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته”.

وأكد أن “إطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لا يمثل مخالفة تأديبية، ولا يمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109  لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدورى للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012، كما أن إطلاق اللحية لا يمثل مخالفة، ولا تصل خطورة إطلاقها إلى تهديد الصالح العام، ولم تنل من شأن ضابط الشرطة، وأن مسلكه بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه وإحالته للاحتياط”.

وبناء على تقرير هيئة مفوضى الدولة قررت المحكمة الإدارية العليا رفض طعن وزير الداخلية على حكم قضائى سابق بإلغاء قرار وزير الداخلية بعزل ضباط الشرطة الملتحين، وإلزام وزارة الداخلية بعودتهم للعمل.

وأضاف “خليل” أنه عندما نظم عشرات الضباط الملتحين وقفة احتجاجية ظهر الثلاثاء الماضى 26 فبراير، أمام مقر وزارة الداخلية، اعتراضا على عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا التى قضت بعودتهم إلى العمل، والتنديد بتعسف وزارة الداخلية بعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بعودتهم إلى العمل، تم الاعتداء عليهم، وفض اعتصامهم السلمى بالقوة من قبل وزارة الداخلية مما يدل على أن وزارة الداخلية أسود على الشرفاء الذين يلجئون للقانون للحصول على حقوقهم، ونعامة أمام البلطجية ومن يخالفون القانون، فهل يجب على الضباط اللجوء إلى جماعة “بلاك بلوك” حتى يظهرون العين الحمراء لوزارة الداخلية فتستجيب على الفور وينفذ الحكم للضباط أم يلقون المولوتوف على وزارة الداخلية ويطلقون عليها الخرطوش أم يؤجرون بلطجية لتنفيذ حكمهم بالقوة، أليست مصر دولة القانون التى يخالف فيها وزير الداخلية القانون الذى هو السلطة التنفيذية المخولة بتنفيذ الدستور والقانون وأحكامه؟!

وتابع البلاغ أن وزير الداخلية خالف الدستور والقانون فى مادته رقم (74) التى تنص على (أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة) وامتنع عن تنفيذ حكم قضائى نهائى بات مما يوقعه تحت طائلة المادة رقم (79) من الدستور والتى تنص على (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب) وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، ويضع نفسه تحت طائلة المادة (123) من قانون العقوبات التى تنص على (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة, كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف) والمعلوم أن أحكام مجلس الدولة تنفذ بمسودة الحكم.

كما يضع من لا ينفذ الحكم نفسه تحت طائلة المادة (80) من الدستور التى تنص على (كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء)

وقد حنث باليمين الدستورية التى على أساسها اعتمد وزيرا، وهى المادة (157) من الدستور التى تنص على (يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن.» أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه)

وبعد أن تم فض اعتصام الضباط السلميين أصحاب الحق بالقوة يكون قد خالف متعمدا المادة (31)  من الدستور التى تنص على (الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع، والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدرائه)

وبالتبعية خالف رئيس الجمهورية بصفته التى خولها له الدستور فى مادته رقم (199)  التى تنص على أن (الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون…..) وبذلك يكون قد خالف جميع النصوص السابقة.

وأكد البلاغ أن رئيس الجمهورية تم انتخابه من قبل الشعب المصرى لأنه صاحب توجه ومشروع إسلامى أساسه تطبيق الشريعة الإسلامية، وتعظيم السنة النبوية وهو ما دعا إليه خلال برنامجه الانتخابى، وحيث إنه لم يطبق الشريعة الإسلامية حتى الآن، ولم ينصر السنة النبوية ولا أحكام القانون التى أعطت الحق للضباط الملتحين فى العودة إلى ممارسة أعمالهم وحرية إطلاق لحاهم، وحيث إن رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة المدنى لم يسع جادا فى العمل بالقانون الذى طالما نادى بتنفيذه، واحترامه فى كل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أو خطاب أو لقاء معه، وإذا كان سيادته يعتبر أن اللحية تعيق الموظف العام المدنى عن تأدية وظيفته أو أنها ليست واجهة حسنة فإننى أطالبه صراحة بتنفيذ الحكم أو حلق لحيته هو ورئيس الوزراء.

واستند مقدم البلاغ إلى المادة (5) من الدستور التى تنص على (السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور) بأحقيته فى رفع الدعوى والتقدم ببلاغ باعتبارها مادة تعطيه الحق فى التصدى لكل مخالفة للدستور والقانون وإزالتها.

وطالب فى نهاية البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشكو فى حقهما، وإنفاذ حكم المحكمة بعودة الضباط الملتحين إلى أعمالهم قبل عزلهم، وعزل وزير الداخلية لمخالفته الدستور وتحريك الدعوة الجنائية ضده، ومعاقبة القيادات والضباط والأفراد الذين أمروا ونفذوا فض الاعتصام السلمى بالقوة التى لم تستخدم مع البلطجية ومن يهدد أمن الوطن.

المصدر

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى