مجلس النواب

ننشر نص تعديلات قانون الرقابة الإدارية بعد موافقة البرلمان عليه

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 1

 

ننشر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بعد أن وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم عليه بصفة نهائية

المادة الأولى

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، و(5)، و(8)، و(12)، و(18)، و(29 الفقرة الثانية)، و(64)، و(66)، من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، النصوص الآتية:

المادة 1 :

هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

وتهدف الهيئة إلى منع الفساد وكافحته بكافة صورة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة”.

المادة 5:

تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتيجة أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.

المادة 8:

يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق على النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحيق.

المادة 12:

يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته .

المادة 18:

يوضع العضو المعين ابتداء فى الهيئة فى ادنى فئة الوظيفة المعين لها وتحدد اقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه فى الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة على أن تكون اقدميته فى الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين فى الوظيفة العامة السابقة وفى حالة التساوى فى الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول نائبا لمن هم فى ذات الفئة من أعضاء الهيئة.

المادة 29 الفقرة الثانية:

أما الترقية من الفئة ج إلى الفئات التى تليها فتكون كلها بالاختيار للكفاءات طبقا للشروط الموضوعية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد اخذ لجنة شئون الأفراد وإذا حل دور الترقى على العضو من الفئة ج أو من الفئة ب أو من الفئة ا أو من الفئة العالية ولم يشمله الاختيار بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية لترقى يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون

المادة 64 :

استثناء من أحكام قانون التامين الاجتماعى يمنح العضو الذى تنتهى خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد امضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية.

وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسى فى استقطاع المعاش وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسى عند حساب المعاش.

ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة  على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة

ويربط معاش الأجر المتغير فى الحالات المشار اليها بواقع 80% من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير

ولمن يتقرر نقله أو يعادله دون فاصل زمنى فى وظيفة أخرى بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين احالته للمعاش ويسوى معاشه فى هذه الحالة وفقا للأحكام المشار اليها بشرط أن يكون

المادة 66 :

تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يحال إلى المعاش وزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات وفقا للائحة الطبية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.

المادة الثانية:

تستبدل كل من العبارات التالية بالعبارة المبينة قرينها :

عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد 10 و14 و17 و24 و34 من القانون رقم 64 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية

عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد أرقام 3و6 و15 و51

عبارة رئيس هيئة الإدارية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المادة “23” من القانون المشار

عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس الرقابة وعبارة هيئة الرقابة الإدارية بكلمة الرقابة أو عبارة الرقابة الإدارية أينما وردت بالقانون

المادة الثالثة

تضاف مواد وفقرات جديدة بأرقام المادة (1 مكررًا)، المادة (2) فقرات (ه، و، ز، ح، ط)، المادة (11 مكررًا)، المادة (19 مكررًا)، المادة (55 مكررًا)، المادة (55 مكررا أ)، المادة (55 مكرر ب)، المادة (55 مكرر ج)، المادة (55 مكرر د)، المادة (55 مكرر ه)، المادة (55 مكرر و)، المادة ( 55 مكرر ز)، المادة (55 مكرر ح) إلى مواد القانون رقم 54 لسنه 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وذلك على النحو الأتى :

المادة (1 مكررًا) : تٌشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء ويعامل رئيس المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.

وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديدًا اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

المادة (2) فقرة (ه) :

كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنه 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنه 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

المادة 2، فقرة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية فى الدولة

المادة 2 فقرة ز

التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية فى الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد فى الخارج

المادة 2 فقرة ح

نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أى نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصورة دورية وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها

المادة 11 مكرر

يجوز التعيين ابتداء من خارج الهيئة فى احدى وظائف الرقابة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة

وللهيئة أن تتعاقد مع ذوى الخبرة للقيام بمهام محددة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدرها بها قرار من رئيس الهيئة

المادة 19 مكرر

يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهريا ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسى شهريا

المادة 55مكرر

ينشا بالهيئة مركز متخصص يسمى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعات الهيئة

المادة 55 مكررأ

تهدف الأكاديمية إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى

المادة 55 مكرر ب

للأكاديمية فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالآتى

1: عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية

2: عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة

3: عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والنوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته

4: تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطا مماثلا فى الداخل أو فى الخارج

5: إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة فى اطار المنح الدراسية التى ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية

ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة

المادة 55مكرر ج

مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التى من أجلها وعلى الأخص

1: رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط اللازمة والبرامج لتنفيذها ومتابعة تنفيذها

2: وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية

3: اعداد الهيكل التنظيمى للأكاديمية

4: النظر فى التقارير الدورية التى يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها

5: النظر فى كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الأكاديمية

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة

المادة 55 مكرر د

يكون للأكاديمية مدير بالدرجة العالية على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وتقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى

المادة 55 مكرره

يكون للأكاديمية جهاز إدارى يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة يصدر بإلحاقهم قرار من رئيس الهيئة

المادة 55 مكررة

تتكون الموارد المالية للأكاديمية من ما يخصص للأكاديمية سنويا من اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة ومقابل تأدية الخدمات التى تقدمها الأكاديمية للغير

المادة 55 مكرر ز

تستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذى تحدده لائحتها الداخلية

المادة 55 مكرر ح

يصدر رئيس الهيئة قرارا باللائحة الداخلية للأكاديمية

المادة الرابعة

تلغى المواد 8مكررأ و18 مكرر 2 و65 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

المصدر

shady zaabl

كاتب صحفي مصري مهتم بالمواقع الإلكترونية وإدارتها وكتابة المقالات في جميع الأقسام وذو خبرة في الصحافة والإعلام والمحتوى لـ 5 سنوات وفقً لدراسة أكاديمية وتطبيق عملي .
زر الذهاب إلى الأعلى