أخبار العالم

وزير البيئة يعلن الضوابط النهائية لاستخدام الفحم

خالد فهمى وزير البيئة

اعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئه، المعايير والاشتراطات الخاصه باستخدأم الفحم الحجري او البترولي طبقا للائحه التنفيذيه لقانون البيئه التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء.

وقال فهمي : ان المعاير والاشتراطات الخاصه بتداول الفحم تتضمن ان تتولي هيئات الموانئ المستقبله للفحم مسئوليه مراقبه التداول الامن للفحم بالميناء علي ان تقع مسئوليه الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئيه علي شركات الشحن والتفريغ ، طبقا للضوابط الصادره عن جهاز شئون البيئه ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوي الضبطيه القضائيه الحق في دخول الميناء للرقابه والاشراف واتخاذ الاجراءات القانونيه المناسبه في حاله المخالفه.

واوضح ان الشركات والمنشات المتداوله للفحم وهيئات الموانئ تخضع لاحكام الرصد البيئي والسجل البيئي المنصوص عليها في المادتين رقمي 22 و24 من قانون البيئه الصادر بالقانون رقم 4 لسنه 1994 ، كما تخضع هيئات الموانئ لاحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالاعمال البيئيه المنصوص عليها في الماده 13 مكررا من قانون البيئه، تلتزم المنشات العامله في مجال شحن تفريغ الفحم قبل العمل بهذا القرار بان توفق اوضاعها طبقا لاحكامه خلال فتره عام من تاريخ العمل به وذلك بعد تقديم دراسه بيئيه لجهاز شئون البيئه وفقا للنماذج والاجراءات والاسس الصادره عنه ويحظ تشوين الفحم خارج المنشات المرخص لها بتداوله او استخدامه دون موافقه بيئيه طبقا لدراسه تقويم الاثر البيئي .

واشار الي ان الاشتراطات الخاصه بتداول الفحم الحجري او البترولي في كل من الموانئ والارصفه ومحطات التخزين فتتضمن فيما يتعلق بالتفريغ في الموانئ ان يكون تفريغ الفحم من السفن الي الشاحنات او السيور الناقله باستخدام نواقل حلزونيه مغلقه او الكباشات المغلقه، ويحظر تفريغ الفحم علي الارصفه وساحات التشغيل حتي ولوكان بشكل مؤقت ، يحظر تفريغ الفحم بمنطقه المخطاف الا بتصريح من الجهه الاداريه المختصه وذلك للشركات التي لديها تصريح باعمال الشحن والتفريغ علي ارصفه الميناء المعني ، حفاظا علي البيئه المائيه وفي حاله استخدام الكباشات المغلقه يلزم تغطيه المسافه بين السفن وارصفه الموانئ بستائر قماشيه من ماده البولي ايثلين ويجب استخدام المياه المرذذه عن مناطق التفريغ .

اما فيما يتعلق بالتخزين فيجب ان يكون التخزين علي هيئه اكوام اما داخل مخازن نصف كرويه او هناجر علي هيئه مظله ، ويصدر قرار من وزير البيئه بالاتفاق مع وزير النقل يحدد طريقه التخزين بكل ميناء بناء علي حساسيه الميناء والمنطقه المحيطه والا عرض الامر علي مجلس الوزراء لاصدار القرار، ولا يجوز التخزين في الاراضي الزراعيه او حرم الطرق السريعه ، ويكون الحد الاقصي لارتفاع الاكوام المغوطه تسعه امتار فوق سطح الارض وغير المغوطه 5 امتار ، ولا تتجاوز مده التخزين المؤقت باي حال من الاحوال شهر واحد ، يجب تركيب اجهزه رصد مستمره للاتربه علي نفقه شركات الشحن والتفريغ ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالاشعه تحت الحمراء للانذار المبكر للنقاط الساخنه داخل الاكوام المخزنه .

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى