أخبار العالمسلايد

وزير التموين يصدر قرار بإلزام المنتجين كتابة الأسعار على المنتجات

%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB %D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86 %D9%84%D8%A7 %D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9 %D9%81%D9%89 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D8%A8%D8%B9%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارا للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية.

وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنه 2017، التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبأ محليا والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك” على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة من قرار الوزير، أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017 لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر.

وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

 المصدر

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى