سياسة

الحكم فى دعوى بطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد 21 أغسطس

الرئيس مرسي
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها ممدوح عبد الحميد المحامى لوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية أو أية إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه للحكم بجلسة 21 أغسطس المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 17732 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين وأصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وذكرت الدعوى أن المادة “60” من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب، لاستفتائه فى شأنه ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

وأضافت الدعوى أنه يتضح من المادة “60” من الإعلان الدستورى أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد والشعب هنا هم من لهم حق التصويت فى الاستفتاء أى يعنى موافقة 50 %، بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت.

وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين وأصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ونصت المادة الأولى من ذلك القانون على الآتى “مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى”، وهنا لم يوضح أى قانون صدر أو إعلان دستورى أو قرار دستورى بموافقة الشعب الواردة فى نص المادة 60 ولم يصدر أى قرار أو قانون يوضح النسبة الصحيحة، للمشاركة فى الاستفتاء والموافقة فيها.

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى