سلايدسياسة

بالنص كامل .. تعرف على قانون «مكافحة الإرهاب» بعد نشره بالجريدة الرسمية

السيسى

كتبت | نهال قدرى

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، أمس الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.

ويُعرف قانون الإرهاب فى المادة رقم 2 “العمل الإرهابى” كالتالى: “كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح”.

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.

وجاءت المادة رقم 9 من قانون الإرهاب لتحدد عقوبة العمل الإرهابى ” تسرى أحكام ( 28، 29، 38، 98 ” ه” ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون.

وحددت المادة 15 من قانون الإرهاب عقوبة ” ارتكاب جريمة إرهابية”، وجاء فى نص المادة: ” يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويقصد إرتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.

– قانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وينص القانون على أنه يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين.

على أنه يجوز بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليه، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها ٥٠ سنة.

كما حدد قانون الإرهاب الجديد ، عقوبة إتلاف أو تفجير أبراج الكهرباء التى تصل إلى السجن 7 سنوات.

وتنص المادة 25 من قانون الإرهاب على هذه العقوبة، وجاء نص الفقرة الأولى من هذه المادة كالتالى “يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين لكل من أتلف عمدًا أو خرب أو دمر أو عطل أو كسر شبكة أو برجًا أو خطًا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها أو استولى بالقوة على أى من تلك المؤسسات، وإذا ترتب على الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص فإن العقوبة تكون الإعدام”.

وحدد القانون ، عقوبة التخابر مع أى دولة أجنبية، وتصل العقوبة إلى الإعدام.

وذكرت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب هذه العقوبة، وتنص المادة على “يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضع السعى والتخابر، أو شُرع فى ارتكابها”.

وتحدد المادة رقم 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الانضمام للتنظيمات الإرهابية.

وجاء فى نص هذه المادة “يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها”.

و”يعقاب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأى صورة فيها مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة والشرطة”.

8201517089538العدد-33-تابع-ب-1

 

3-b97e93986d 4-8254716556 5-60bec8a748 6-87f21ab85b 8-84dc5c93af 9-fccfea2a92 10-411a4c0958

11-1f08db3704

12-dd625075e0 13-e561f98f10 14-bc2ffa0799

15-c28317bca8 16-5c745d9427 17-d3f3744481 18-72443db3ac 19-5d0a0bc027 20-99177644ff 21-97378a537a 22-affdf83cbe 23-c45e200c87 24-14730c45eb 25-1fdd446161 26-cd4133ff03 27-6ef35eaef6 29-f77d047264 30-2572345997 31-2dfa5e8284 32-6755b6754b 33-33d7d70306 34-c9e2e54696 35-c5787ea924 36-eedbc5bf90 37-4cea88b2a7 38-b4bc49c4b5

المصدر | الشرقية توداى

زر الذهاب إلى الأعلى