أخبار الشرقية

قرار جديد للجنزورى بترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلي

2

كتب – هيثم سعد الدين

بمناسبة بدء تنفيذ الموازنة الجديدة للدولة غدا يصدر الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة تسيير الأعمال قرارا بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 1025 لسنة 2011 بترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلي.

 القرار الجديد ينص في مادته الأولي على أن يستبدل بنصي البند (3) من المادة الثانية والمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء المشار إليه النصان الآتيان:

– المادة الثانية بند “3”: “تنفيذ الشراء المركزي علي مستوي كل وزارة أو محافظة بالنسبة لسيارات النقل والموتوسيكلات وأية أصناف شائعة الاستخدام بالجهات الإدارية خاصة أجهزة الحاسبات الآلية بكل أنواعها، والطابعات، والفاكسات، وآلات التصوير، وأجهزة التكييف، والأثاثات المكتبية، والورق بأنواعه، والأحبار بأنواعها، واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة، وبطاريات وإطارات السيارات للحصول على شروط أفضل وأسعار أقل، وعلي أن يكون التعاقد مركزيا والتوريد والتنفيذ لا لمركزي بمعرفة كل جهة تابعة، ويتعين علي الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة، وقطاع الأعمال العام البدء خلال الربع الأخير من السنة المالية بحصر احتياجاتها من الأصناف سالفة الذكر أو أية أصناف أخري يتبين احتياج أكثر من جهة لا وذلك ضمن خطو شرائها للعام المالي التالي واتخاذ اجراءات الطرح مركزيا في بداية السنة المالية ودون تأخير”.

– “تشجيعا للصناعة المحلية والمنتج المحلي يكون الشراء من الإنتاج المحلي وفي حدود الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص ودون النص في المواصفة الفنية علي ما يحول دون شراء المنتج المحلي ودون طلب أية زيادة في اعتمادات الموازنة”.

ويسري ما تقدم بصفة خاصة على الأصناف الآتية:
• المركبات والموتوسيكلات.
• الأثاث بما فهي ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات.
• أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكييف اللازمة لها.
• أجهزة الوقاية من الحريق.
• المعدات المكتبية اللازمة للعمل .
• الآلات الكاتبة والآت ومعدات التصوير.
• مستلزمات المستشفيات من تجهيزات ومعدات وأجهزة.
• آية أصناف أخري.

ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا في حالة عدم توافر الإنتاج الوطني ووفقا للقوائم التي يعتمدها الوزراء المختصون كل في وزارته وبمراعاة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وفي كل الحالات يتعين على الجهات الإدارية تضمين شروط الطرح إلزام الشركات المنتجة بتقديم ما يفيد جودة الأصناف وتوفر خدمات ما بعد البيع من ضمان وصيانة معتمدة وتدريب وقطع الغيار للأصناف التي تتطلب طبيعتها ذلك، حفاظا علي استمرارية الاستفادة من هذه الاصناف دوال فترة التشغيل وحماي المال العام.

المادة الثانية:
1- تقوم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والعرف الصناعية المختصة بتوفير قاعدة معلومات عن الأصناف التي تنتج محليا وبياناتها، والشركات المنتجة لها علي موقعها الالكتروني، والتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لإتاحتها علي الموقع الإلكتروني للمشتريات الحكومية، بما يسمح للجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وما في حكمها والقطاع العام، وقطاع الاعمال العام سرعة الوقوف علي ما هو متاح من الانتاج المحلي عند إعداد المواصفات الفنية وقبل اتخاذ إجراءات الطرح.

2- تقوم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات عن المواصفات القياسية للأصناف التي تنتج محليا علي أن يتم اعلانها علي موقعها الالكتروني، والتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لإتاحتها علي الموقع الالكتروني للمشتريات الحكومية، بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وما في حكمها وقطاع الأعمال العام سرعة الوقوف علي المواصفات القياسية للأصناف التي تنتج محليا، لأخذها في الاعتبار عند إعداد المواصفات الفنية قبل اتخاذ إجراءات الطرح.

3- وفي حالة تعذر حصول الجهة الإدارية علي البيانات سالفة الذكر من خلال المواقع الالكترونية فيتعين عليها مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة في هذا الشأن.
وفي جميع الحالات يتعين على الجهة الإدارية الطارحة تضمين ملف العملية صورة من البيانات المستخرجة من قاعدة المعلومات المتاحة علي المواقع الإلكترونية أو التي يتم الحصول عليها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة.

4- على الجهات المشار إليها تحديد احتياجات العام المالية القادم 2012/2013 من كافة السلع ويتم نشر هذه الاحتياجات علي موقعها الالكتروني، وتخطر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بهذه الاحتياجات .

المادة الثالثة:
تقوم وزارة التخطيط بالإعلان عن المشروعات الاستثمارية وكل البيانات المتاحة عن هذه المشروعات بكافة وسائل النشر ومن بينها موقعها الالكتروني، على أن يتم الالتزام عند إسناد هذه المشروعات للشركات المحلية أو العالمية بالا تقل نسبة مساهمة التصنيع المحلي لهذه المشروعات عن 40% أيا كانت مصادر التمويل، ويجوز تخفيض هذه النسبة بالتنسيق بين وزراء التخطيط والتجارة الخارجية والمالية.

المادة الرابعة:
يسمح لمصانع تشغيل المعادن باستخدام أنابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعي وذلك بإبرام تعاقدات مع الشركات المختصة بوزارة البترول.
ويصدر كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير البترول والثروة المعدنية القرارات المنظمة لذلك.

المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المصدر : الاهرام

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى