تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. الحبس سنة وغرامة 200 ألف
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.
ونرصد ما جاء فى القانون من عقوبات بشأن هذا الصدد:
– كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيلها لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له .
– من علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
– من قام بالامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون
– يواجه هؤلاء عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
– وفى حالة العودة يواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
– كما تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه .
– وتنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
– كما واجه القانون من يستولى بغير حق على التيار الكهربائى بذات العقوبة وانقضائها إذا تم التصالح .