أخبار مصرسلايد

أول تعليق من الأزهر الشريف على زواج التجربة

أول تعليق من الأزهر الشريف على زواج التجربة
أول تعليق من الأزهر الشريف على زواج التجربة

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى، فتوى تبطل اشتراط أي مدة تحدد عقد الزواج، أو اشتراط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة معينة والمسمى بزواج “التجربة”، حيث قضى الأزهر ببطلان عقد الزواج.

وصرح المركز عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بـزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلًا ومحرمًا.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى في بيانه: “الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَىٰ آله وصَحْبِه ومَن والَاه وبعد؛ فإنَّ الزَّواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد”.

وتابع: “أن من أهم دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نية الديمومة والاستمرار، والتحمل الكامل لمسؤولياته كافة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة وإن سمياه مهرًا، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسؤوليات وأبناء وبنات”.

وعلى الجانب الآخر كفل الإسلام لكلا طرفي هذا العقد الحرين البالغين العاقلين الرشيدين حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العشرة بينهما، دفعًا لضرر محقق لا يحتمل مثله عادةً.

وجعل حل هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطلاق، أو الزوجة عن طريق الخلع، أو القاضي عند الترافع إليه لرفع الضرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشرعية.

أما عن صورة عقد الزواج المسمى بـ “زواج التجربة” فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع.

وأضاف: “أن زواج التجربة كما قرر مبتدعوه هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حله بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطا مضمنا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.

موضحاً: “لقد كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعض المتحمسين لهذا الزواج أو إن شئت قلت: الابتداع أن ينتهي عقده بانتهاء المدة المقررة ليضاف بهذا إلى جوار شرط “حظر الطلاق” شرط آخر هو “التأقيت”.

وتابع: “على أية حال فإن هذا الزواج في الشرع الشريف يندرج تحت مسمى الزواج المشروط، غير أن الشروط في عقود الزواج على ثلاثة أقسام”

شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهي تلك الشروط التي لا تعارض بينها وبين مقتضيات عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يخرجها زوجها من دارها، أو ألا يسافر بها، فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يطالب زوجه بها، بل ويسوغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 5]، ولقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً} [الإسراء: 34].

ولقول سيدنا رسول الله ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ». [متفق عليه]

شروط باطلة في ذاتها ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذي اشتمل عليها، وهي الشروط المنافية لعقد الزواج ومقتضياته، أو التي تسقِط حقا واجبا به، كاشتراط الرجل ألا يعطي المرأة مهرًا، أو ألا يكون لها نفقة، أو كاشتراط المرأة ألا يطأها زوجها، فكل هذه شروط باطلة لكونها تحرم حلالًا أو تقيده؛ لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تعد شيئًا، مع الحكم بصحة عقد الزواج لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا». [أخرجه الترمذي]

ولقوله ﷺ: «… ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ …». [متفق عليه]

وشرط “حظر حل عقدة النكاح” لمدة أيام أو أعوام من جملة هذه الشروط الباطلة، فقد أعطى الشرع الشريف الزوج والزوجة حق حل عقد الزواج إن وجد سبب معتبر يدعو إليه، ويوقع الضرر على أحد طرفيه.

وإن اشترط الزوج على نفسه عدم طلاق زوجته مدة من الزمان ثم طلقها في المدة؛ كان الطلاق واقعًا، وكذا الزوجة إن طلبت طلاق نفسها، أو رفعت أمرها للقاضي فطلقت قبل انتهاء المدة المشترطة.

شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذي اشتمل عليها بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها، كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددًا بوقت إذ هو بهذا يعد زواج متعة مؤقت باطل ومحرم فعن على بن أبي طالب رضي اللهُ عنه، أن سيدنا رسول الله ﷺ: “نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ …” [متفق عليه]، وعن عمر بن عبدالعزيز قال: حدثنا اربيع بن سبرة الجهني عن أبيه: “أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة وقال: ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه”. [أخرجه مسلم]

وجدير بالذكر أن شريعة الإسلام قد اتسمت بالمرونة، والواقعية، ومناسبة أحوال الناس على اختلافها، ففي الوقت الذي عظمت فيه من شأن رابطة الزواج، ودعت إلى تقويتها، ونسجت منظومة كاملة لحمايتها ووقايتها لم تحرم الانفصال إن وجد سبب حقيقي يدعو إليه، مع إعطاء الزوجين الفرصة تلو الفرصة من خلال تشريع العدة والرجعة؛ مما يجعل حظر الانفصال افتئاتًا على حق الزوجين في اختيار الأنسب لحياتهما، التي من سنتها التغير والتبدل للحسن أو للسيء.

واختتم المركز: “وإن كثرة وقوع الطلاق في سنين الزواج الأولى لا يعالج بحظر الانفصال، وتحريم الطلاق وإنما يواجه بالوعي، والمعرفة، وتنمية المهارات لدى الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج ليعرفوا قدره، ومعناه، وحدود الله فيه، وواجباته، ومسئولياته، وأحكامه، وكيفية اختيار شريك الحياة، والتعامل الأمثل معه، ومع النفس، وحدود تدخل الأهل في الحياة الزوجية، وكيفية تجاوز عقبات الحياة ومشكلاتها، وكيفية تحقيق السعادة فيها”.

 

 

 

 

سالي سند

سالي سند، صحفية مصرية عملت كمراسلة صحفية ومعدة تقارير بموقع الشرقية توداي منذ عام 2016، وعملت سابقًا كاتبة محتوى لدى مواقع متعددة وأعمل حاليًا محررة صحفية، أعشق الكتابة وخاصًة كتابة المقالات
زر الذهاب إلى الأعلى