أخبار العالم

إلغاء السجن المشدد 10 سنوات لعز وعسل بقضية “تراخيص الحديد”

nary201229607

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق عمرو عسل ورجل الأعمال أحمد عز بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقررت المحكمة إعادة محاكمتها من جديد أمام دائرة جنائية جديدة.

وكان قد صدر حكم في 15 سبتمبر 2011 بالسجن المشدد 10 سنوات لعمرو عسل وأحمد عز وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه.

وأصدرت المحكمة  قرارها برئاسة المستشار أنور جابري عمار وعضوية أحمد محمد طاهر ورأفت عفيفي وهاني درويش وطارق فهمي ود. أحمد البدري ونادية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.

وقالت في الحيثيات  أن الحكم المطلوب فيه قد أستند في الإدانة على إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، وأورد في مقام تحصيل إقرارهما أن الطاعن عسل أقر بمنح شركتي الطاعن الثاني العز للدرافيل والعز للصلب المسطح رخصتي الإنتاج حديد التسليح والبلتات دون أن تتقدم أي من الشركتي بأية مستندات تؤكد دخولهما ضمن الشركات المتقدمة للمزايدة.

وأضافت أن الطاعن الثاني عز، أقر باختلاف الشخصية القانونية والمعنوية لكل من الشركتين الدرفلة والمسطح الحاصلين على الرخصيتين عن شركة العز التسليح بمدينة السادات مقدمة طلب التأهيل ضمن الشركات التي تقدمت للمزايدة العلنية المطروحة وثابتة لمجالس إدارة الشركات الثلاثة ومساهمة فيه ثم عاد الحكم وأورد في أسبابه قوله وإذا سئل المتهمان بتحقيقات النيابة أنكر الإتهام وحضر بجلسة المحاكمة واعتصما الإنكار فإنه يكون قد أعتنق أمرين متعارضين مما يصحه بالتنقاض في هذا الصدد .

وأكدت المحكمة في أسبابها بأن حكم الجنايات قد أورد في معرض بيانه، واقعه الدعوى وفى مقام تحديد الجريمة المسندة إلى المتهم رشيد محمد رشيد بأنه أصدر قرارا بالموافقة على منح شركه الغز لحديد التسليح رخصة مجانية لإنشاء مصنع للحديد والصلب قيمتها 660 مليون جنية ثابته من أقوال الشاهد الأول،  وأن مسؤولية إصدارها تقع على عاتق الطاعن الأول عمرو عسل.

وأورد الحكم في مدوناته بأن قيمة الرخصة المشار إليها قدرت بالقياس على قيمة الرخصة التي منحت لشركة “ارسيلور ميتال” بطريق المزايدة العلنية وقدرها 34مليون جنيه، قيمة الرخصتين الممنوحتين لشركتي عز والمنسوب إصدارها لعسل خلاف الرخص المجانية التي وافق على منحها لشركات عز لحديد التسليح وطبية للحديد والمصرية للحديد الاسفنجي والسويس للصلب و قضي فى منطوقه بالزام المتهم الأول بغرامة نسبية تشمل قيمة الرخصة الممنوحة لشركة عز، وتغريم الطاعنين مبلغ 660 مليون جنية غرامه نسبية دون أن  يستظهر الحكم في أسبابه ما اذا كان هذا المبلغ يمثل قية الرخصين الممنوحتين لعز من عسل ودون ان يبين الحكم تحديد قيمتها.

المصدر : اخبار اليوم

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى