سياسة

السيسي يقرر العفو عن عدد من السجناء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

السيسي يقرر العفو عن عدد من السجناء
السيسي يقرر العفو عن عدد من السجناء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 334 لسنة 2018، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 66 لثورة 23 يوليو 1952.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على: “يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد 66 لثورة 23 يوليو 1952 بالنسبة للفئات التالية:.

– المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 2018/7/23 خمسة عشر سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

– المحكوم عليهم في عقوبة سالبة للحرية قبل 2018/7/23 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقرب.

كما نصت المادة الثانية من القرار على عدم سريان أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم التالية:.

– الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول – الثاني – الثاني مكرر – الثالث) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجتنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل، والمفرقعات والرشوة.

– جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

– الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد (44 مكرر – 77 أ – 77 ج – 80 – 112 – 113 – 113 مكرر – 114 – 115 – 115 مكرر – 116 مكرر – 116 مكرر ج – 117 مكرر – 137 مكرر أ – 202 – 203 – 203 مكرر – 234 فقرة 2 إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة – 252 – 252 مكرر – 253 – 254 – 255 – 256 – 257 – 267 – 268 – 269 – 269 مكرر – 274 – 275 – 277 – 278 – 279 – 280 – 282 – 288 – 289 – 290 – 306 مكرر أ – 316 – 314 – 315 – 316 – 316 مكرر – 316 مكرر ثاني أ – 316 مكرر ثاني ب – 316 مكرر ثالث – 317 – 318 – 321 – 323 مكرر أول – 324 – 325 – 326 – 327 – 336 – 375 – 375 مكرر – 375 مكرر أ من قانون العقوبات – والمادتين 634 و536 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999) وكذلك الجرائم التي تسري على أحكام المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر.

– الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

– الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شان الأسلحة والذخائر.

– الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33 – 34 – 34 مكرر – 40 – 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960، بشان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

– الجرائم المنصوص عليها في المواد (1 – 2 – 3 – 5 – 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شان مكافحة الدعارة.

– الجرائم المنصوص عليها في المواد (130 – 136 – 180 بند أول – 141 بند 2 – 143 – 144 – 145 – 151 – 165 الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

– جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

– الجرائم المنصوص عليها في المواد (99 – 102 – 103 – 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

– الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

– الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 أ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

– الجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

– الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 والمعدلة بالأمر رقم 5 لسنة 1997، وكذلك رقمي 2 لسنة 1998، و3 لسنة 1998.

– الجرائم المنصوص عليها في قانون زرع الاعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.

– الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

– الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسحلة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014، بشان تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسحلة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.

– الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وحملت المادة السابقة استثناءً كان نصه: “يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم عليهم بها، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 2018/7/23، فإذا تعدد عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم، في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة 15 عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 2018/7/23، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على:.

أولا.. يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:.

– أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.

– ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

– ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.

ثانيًا: تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.

كما نصت المادة الرابعة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

shady zaabl

كاتب صحفي مصري مهتم بالمواقع الإلكترونية وإدارتها وكتابة المقالات في جميع الأقسام وذو خبرة في الصحافة والإعلام والمحتوى لـ 5 سنوات وفقً لدراسة أكاديمية وتطبيق عملي .
زر الذهاب إلى الأعلى