أخبار العالم

القضاء الإداري يلزم الداخلية بإلغاء ترخيص أسلحة المدنيين حال إطلاق نار على الأمن

القضاء الإداري بالأسكندرية تقضي بإلغاء تراخيص الأسلحة النارية المستخدمة ضد الشرطة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مديرى الأمن فى المحافظات، بإلغاء تراخيص الأسلحة النارية التى تستخدم من المدنيين ضد أفراد الشرطة، فى حال إطلاق النار من المدنيين على أفراد الشرطة.

وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها اليوم، إن إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة، يوجب على مديرى الأمن إلغاء التراخيص نهائياً، وإن إطلاق النار على الشرطة يمثل عصياناً لفكرة الدولة، وتمرداً فجاً يؤدى إلى الفوضى.

وأكدت أيضاً على أن إباحة أى عمل، ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة، من شأنه أن يحول دون قيام الشرطة بأداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب، وأن يؤثر فى عزيمتها فى محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مدير أمن البحيرة، بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له لتهريب السولار، وألزمت المدعى المصروفات.

وذكرت المحكمة أنه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 ضد كل مظاهر الفساد وقوى الاستبداد والطغيان بات من حق كل مواطن أن يعيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، على نحو ما كشفت عنه وثيقة إعلان الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، واضحى التزاما دستوريا على عاتق الشرطة –  كهيئة مدنية نظامية وبموجب المادة 206 من الدستور المعدل – أن تكون فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآداب العامة.

وفى المقابل ألقى المشرع الدستورى على عاتق الدولة أن تكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وإلزام المشرع العادى بأن يضع الضمانات الكفيلة بذلك، وأكدت المحكمة أن استخدام الأسلحة فى مواجهة الشرطة الساهرة على خدمة الشعب يوجب إلغاء الترخيص بصفة نهائية؛ باعتبار ان استخدام السلاح ضد اعضائها أثناء قيامهم بأداء واجبهم الدستورى فى توفير الأمن والطمأنينة يعد عصيانا لفكرة الدولة وتصرفا همجيا وتمردا فجا يؤدى إلى الفوضى، وأن إباحة أى عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه أن يحول دون قيامها بأداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب، وأن يؤثر فى عزيمتها فى محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون؛ حماية للأمن وتحقيقا للطمأنينة وسهرا على حفظ النظام العام وصونا للآداب العامة.

وأن إطلاق ابن المدعى الأعيرة النارية من مسدس والده على قوات الشرطة يخرج عن الحدود المقررة للدفاع عن النفس، وهى الغاية المبتغاة من منح ترخيص السلاح، فضلا عن أنه لا يجوز للأب أن يسلم ابنه سلاحه المرخص له به مما يمثل قمة الإهمال والإساءة لاستخدام السلاح فى غير ما شرع له، ويكون قرار مدير الأمن متفقا مع صحيح حكم القانون.

وأضافت المحكمة أن المدعى كان قد حصل على ترخيص السلاح بغرض الدفاع عن النفس، وأنه بعد ثورة 25 يناير 2011 وبالتحديد فى 16/10/2012 وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة تفيد أن المدعى المرخص له بالسلاح المذكور، صاحب محطة وقود السيارات الكائنة بالطريق السريع الزراعى الأسكندرية – القاهرة دائرة مركز ابوحمص، يقوم بتجميع سولار المحطة التى يملكها وامتناعه عن بيعه وتصرفه فى حصة المحطة من السولار كمية قدرها 16000 لتر سولار مشحونة له من مستودع المكس بالأسكندرية على السيارة رقم س . ف . أ 6258، وتم التصرف فى كمية مقدارها 6000 لتر سولار من إجمالى الكمية المذكورة لأحد الأشخاص خارج المحطة، وتبقى معه كمية 10000 لتر سولار بالسيارة؛ مما تسبب فى حرمان العديد من المواطنين من تموين سيارتهم، وانتشرت أزمة السولار بسبب هذا الجشع من كثير من ملاك محطات الوقود، على النحو الوارد بالمحضر رقم 39637 لسنة 2012 جنح أبوحمص.

وعلى إثر ذلك قامت إدارة شرطة التموين برئاسة وكيل الإدارة باستهداف السيارة المشار إليها، وأمرت السائق بالاتجاه مع الحملة والسير صوب مقر مركز شرطة أبوحمص؛ للتحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، ثم فوجئت اللجنة بأن نجل المدعى وآخرين يعترضون الحملة بسيارة “هيونداى”، وقام ومن معه بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه القوات؛ لإرهاب الحملة حتى يتمكن السائق من الهروب بالسيارة؛ مما ادى إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية، وتبين للرائد المذكور أن المسدس الذى أطلق منه ابن المدعى الأعيرة النارية خاص بوالده المدعى نفسه، وهو ما دون بالفعل فى مذكرة إدارة الرخص بمديرية أمن البحيرة، بما صدقته التحريات التى أجرت الأمر الذى مؤداه اساءة استخدام المدعى للسلاح المرخص له، بأن سلمه لابنه لإطلاق الأعيرة النارية لإدخال الرعب فى نفوس أعضاء الحملة التى تعاملت مع الموقف بالأمانة الواجبة مما ترتب عليه القبض على المذكور، وذلك على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصى ولا يجوز للمرخص له تحت أية ظروف تسليم سلاحه المرخص له به لأحد أيا كان.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يغير مما تقدم التقرير الذى حرره مفتش مباحث المديرية بالبحيرة بإدارة البحث الجنائى من أن المعلومات التى توصل إليها تفيد أنه “يرجح” أن يكون السلاح الذى استخدمه نجل المدعى خاص بالمدعى، حيث ترسخ فى عقيدة المحكمة من خلال ما حرره وكيل إدارة مباحث التموين الذى شاهد الواقعة على الطبيعة وقاد الحملة أن السلاح الذى استخدمه نجل المدعى لإرهاب الحملة ومقاومتها هو السلاح الخاص بوالده وهو المدعى، وذلك ما كشفت عنه الأوراق من خلال تحريات مباحث مديرية التموين، التى جاءت أكثر صدقا من تحريات إدارة البحث الجنائى المنوط بها إجراء التحريات بعناية الإدارة الحريصة، بحسبان أن مباحث التموين هى التى عايشت الواقعة، وماكان يجب على مفتش مباحث المديرية بإدارة البحث الجنائى أن يحرر تقريرا على خلاف ما ثبت فى حق ابن المدعى الخاص باستخدامه سلاح والده الثابت لدى تحريات مباحث التموين، خاصة وانه يعلم بحكم موقعه الوظيفى والشرطى وخبرته فى البحث الجنائى أن كلمة ” يرجح ” لا يجوز استخدامها مع من ثبت فى حق ابن المدعى من استخدام سلاح والده على وجه القطع واليقين لا الشك والتخمين.

مما يترتب عليه نتائج خطيرة قد تؤدى إلى تبرئته جنائيا عن الفعل الآثم فى مهاجمة رجال الشرطة، وما يؤدى إليه تقريره من عدم سلامة تصرف مدير الأمن بقراره المطعون فيه، وهو فى الحق يعد قرارا مشروعا ومستخلصا استخلاصا سائغا من الأوراق.

واختتمت المحكمة حكمها أنه فضلا عن أن ما حرره مفتش مباحث المديرية بالبحيرة بإدارة البحث الجنائى المذكور بتقرير فى هذا الشأن، يوجب على أجهزة الشرطة كعهدها الدائم الاستمساك بالتنسيق الواجب بين إداراتها المختلفة للوصول للحقائق التى تمكن القضاء من إفراز العدالة؛ لمعاقبة الخارجين عن القانون لحماية أفراد الشرطة أنفسهم وحماية المجتمع، الأمر الذى يثير الريب حول محرر هذا التقرير والدوافع التى أدت به لتقريره على هذا النحو، الذى من شأنه أن يجرئ المعتدين على قوات الشرطة بدلا من ردعهم حتى يتحقق الأمن فى البلاد، مما ترى معه المحكمة أنه لوزير الداخلية مساءلة المذكور عما حرره من تقرير يغاير ما ثبت يقينا فى حق ابن المدعى باستخدامه سلاح والده فى إطلاق النار على شرطة مباحث التموين وما اطمأنت اليه عقيدة المحكمة.

المصدر

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى