أخبار العالم

تعرف على العقوبة الجديدة لتوجيه أقلام الليزر للطائرات

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81 %D8%B9%D9%84%D9%89 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 %D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87 %D8%A3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1 %D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA

استحدثت الحكومة فى مشروع قانون قدمته لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، عقوبة جديدة لتوجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من ( 5 ملى وات) على الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

نصت المادة (174 مكرر) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.

ونصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

إقرأ أيضاً في الأخبار العامة:

استقالة نائب وزير التخطيط

جمعية بنك الأفكار تطلق مبادرة «كأس العالم للسلام»

المصدر

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى