أخبار مصر

حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بسبب عدم القدرة على الكسب

حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية
حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية

نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر الاثنين، قرار الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رقم 196 لسنة 2020 بشأن حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بسبب عدم القدرة على الكسب .

وشمل القرار 6 مواد هي:

(المادة الأولى):

حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية

في تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه يعتبر غير قادر على الكسب بصفة نهائية المذكورين فيما يلى:

1- الوالد أو زوج الأم أو الأخ الذي أتم الستين.

2- المصاب أو من سبقت إصابته بمرض في قواه العقلية وتنطبق عليه أحكام المادة 13 من القانون رقم 71 لسنة 2009 الصادر بشأن الأمراض النفسية والعقلية حجز المصابين بأمراض عقلية.

3- من يقرر المجلس الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة أو المجلس الطبى العسكرى العام عدم قدرته على الكسب عند الكشف الطبى عليه أن به مرضًا أو عيبًا من الأمراض المبينة بالملحق المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية):

في تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه يعتبر في حكم غير القادر على الكسب بصفة مؤقتة المذكورين فيما يلى:

1- من لم يبلغ بعد سن الرشد وفقًا للقانون.

2- الطالب المتفرغ للدراسة سواءً كان منتظمًا أو منتسبًا بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس بشرط أن يصدر بشأنه قرار بتأجيل تجنيده طبقًا لأحكام المادة (8) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه. ويجوز لمدير إدارة التجنيد والتعبئة التجاوز عن هذا الشرط.

3- طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة أو المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى.

4- طلبة المعاهد والمدارس المعدة لتخريج متطوعين براتب عالٍ للقوات المسلحة بفروعها المختلفة وكتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها بالفقرة (ج) بند أولاً من المادة (2) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه.

5- المجند إلزامًا.

6- المسجون أو المعتقل أو الأسير أو المحددة إقامته.

7- المحجوز في مستعمرة الجذام طبقًا للقانون رقم 131 لسنة 1946

8- المفقود في العمليات الحربية إلى أن يتضح أمره.

9- الغائب بحكم نهائى من المحكمة المختصة إلى أن يصدر حكم باعتباره ميتًا.

10- الأفراد الملزمون بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الموجودون بالخارج سواء كانوا في بعثات أو منح أو إجازات دراسية، ويزول عدم القدرة على الكسب في هذه الحالة بمجرد العودة إلى أرض الوطن أو انتهاء مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية أو رفع الإشراف عنهم من قبل الإدارة العامة للبعثات.

11- المهاجر خارج جمهورية مصر العربية، ويزول عدم القدرة على الكسب بمجرد العودة إلى أرض الوطن عودة نهائية.

12- أفراد القوات المسلحة والمدنيون الذين يعملون بها ممن يخدمون في عمليات حربية خارج أراضى جمهورية مصر العربية، ويزول سبب عدم القدرة على الكسب فور عودتهم إلى أرض الوطن بصفة نهائية.

13- فاقد الجنسية المصرية بعد تقديم شهادة من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد اكتسابه للجنسية الأجنبية وإسقاط الجنسية المصرية عنه أو فقدها ويزول عدم القدرة على الكسب بمجرد استرداد الجنسية المصرية.

14- مزدوج الجنسية بعد تقديم شهادة من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد باكتسابه للجنسية الأجنبية مع احتفاظه بالجنسية المصرية وصدور قرار وزير الدفاع باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية ويزول عدم القدرة على الكسب بمجرد فقده للجنسية الأجنبية.

(المادة الثالثة):

يحدد مدير إدارة التجنيد والتعبئة بقرار منه المستندات التي يقدمها طالب الإعفاء لإثبات حالات عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة.

(المادة الرابعة):

يلغى قرار وزير الدفاع رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه بعاليه.

(المادة الخامسة):

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

(المادة السادسة):

ينشر هذا القرار في ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

 

shady zaabl

كاتب صحفي مصري مهتم بالمواقع الإلكترونية وإدارتها وكتابة المقالات في جميع الأقسام وذو خبرة في الصحافة والإعلام والمحتوى لـ 5 سنوات وفقً لدراسة أكاديمية وتطبيق عملي .
زر الذهاب إلى الأعلى