سياسة

“شباب القضاة”: هناك حكم صادر من “الدستورية” بعدم جواز خفض سن التقاعد

312201230142233

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إن هناك مفاجأة تقلب كل الموازين، مفادها أنه إذا أصدر مجلس الشورى تعديل قانون السلطة القضائية، بخفض سن التقاعد لن ينفذ، ليس لعدم دستوريته فقط بل لتعارضه مع حكم صدر فعلاً من المحكمة الدستورية العليا، قضى بعدم جواز خفض مدة خدمة القضاة أثناء توليهم لوظائفهم.

ونشرت اللجنة على صفحتها بموقع “الفيس بوك” حيثيات هذا الحكم التى جاء فيها، “وحيث إن استقلال السلطة القضائية مؤداه: “أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحرراً من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أيا كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشراً أو غير مباشر، وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها، استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية، وأن يكون استقلال أعضائها كاملا قبل بعضهم البعض، فلا تتأثر أحكامها بموقعهم من رؤسائهم، أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفياً فيما بينهم”.

وأضافت حيثيات الحكم: “ويتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل، أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً، وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً، ولا أن يحور الآثار التى رتبها، ولا أن يعدل من تشكيل هيئة قضائية ليؤثر فى أحكامها، بل أنه مما يدعم هذا الاستقلال، أن يكون للقضاة حق الدفاع عن محتواه بصورة جماعية، من خلال الآراء التى يعلنونها، وفى إطار حق الاجتماع، ويتعين دوماً أن يكون إسناد القضايا إليهم وتوزيعها، فيما بينهم عملاً داخلياً محضاً، فلا توجهه سلطة دخيلة عليهم أياً كان وزنها.

ولا يجوز كذلك – فى إطار هذا الاستقلال- تأديبهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفى، ولا عزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً على انتفاء صلاحيتهم، ولا خفض مدة خدمتهم أثناء توليهم لوظائفهم، ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً، ولا اختيارهم على غير أسس موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها.

ويجب بوجه خاص أن توفر الدولة لسلطتها القضائية -بكل أفرعها- ما يكفيها من الموارد المالية التى تعينها على أن تدير بنفسها عدالة واعية مقتدرة، وإلا كان استقلالها وهما: [حكم للمحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 34 – لسنــة 16 ق – تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1996 – مكتب فنى 7 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 763]، ومرفق صورة من الحكم.

المصدر

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى