أخبار مصرسلايد

عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا
عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا .. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، قرارا برقم 1 لسنة 2021 بشأن ضوابط وقرارات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثامنة من القرار على أن يعاقب كل من خالف أي من التدابير الواردة بهذا القرار بالعقوبات المقررة في المادتين 5 و6 من القانون رقم 152 لسنة 2021.

ونصت المادة 5 من القانون المشار إليه على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادر من اللجنة تنفيذا لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من حرص على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات إو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما نصت المادة السادسة من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر.

وذلك وفقا لنص المادة 1 من القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين وباسمه ولصالحه.

قرارات كورونا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، قرارا برقم 1 لسنة 2021.

ارتداء الكمامة إجباري

تضمنت المادة الأولى أن يلتزم بارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء التردد .

أو التواجد بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية.

وينطبق ذلك على المنشآت الحكومية، ودور العبادة، والبنوك، والشركات، والجمعيات، والمحال العامة، والمراكز التجارية، والسينمات، والمسارح، ودور الثقافة.

والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، والأسواق، ومقار المدارس والمعاهد والجامعات، وفصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار، وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير.

عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا
عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

ويحظر على المسؤول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة السماح باستقلالها أو دخولها أو التواجد فيها دون ارتداء الكمامة الواقية.

حظر دخول العاملين

تضمنت المادة الثانية من القرار على أن يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة.

وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة.

إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من وزارة الصحة والسكان.

أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل (PCR)، أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام، وذلك كله وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.

حظر دخول الموظفين

تضمنت المادة الثالثة من القرار على أن يحظر الدخول إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة.

وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة.

إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من وزارة الصحة والسكان، أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل (PCR).

أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام، وذلك كله وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.

حظر تقديم الشيشة

تضمنت المادة الرابعة من القرار حظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية.

حظر إقامة الأفراح والموالد

تضمنت المادة الخامسة من القرار حظر إقامة الأفراح أو العزاءات وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة.

كما حظرت المادة ذاتها إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة.

عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا
عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

ضوابط الصلاة

تضمنت المادة السادسة من القرار أن تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية بما في ذلك صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية.

التي تحددها السلطة الدينية بالنسبة لغير المسلمين على أن تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة، وذلك طبقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين مع الالتزام بالتالي:

1- كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة بما في ذلك ارتداء الكمامة الواقية، وإحضار المصلى الشخصي (سجادة الصلاة) والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.

2- عدم زيارة الأضرحة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح وعزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها المعلقة.

3- إقامة صلاة الجنازة في دور العبادة الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية لغير المسلمين.

4- فتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة.

شروط دخول مصر

تضمنت المادة السابعة من القرار حظر دخول جميع القادمين إلى مصر من المصريين أو الأجانب سواء برا أو بحرا أو جوا إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية لهذا الغرض.

وتضمنت المادة السماح بأن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلية نتيجة تحليل (PCR)، أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا.

ويجوز إجراء تحليل (PCR)، للسائحين أو لغيرهم القادمين في المطارات أو المنافذ وذلك وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.

ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

shady zaabl

كاتب صحفي مصري مهتم بالمواقع الإلكترونية وإدارتها وكتابة المقالات في جميع الأقسام وذو خبرة في الصحافة والإعلام والمحتوى لـ 5 سنوات وفقً لدراسة أكاديمية وتطبيق عملي .
زر الذهاب إلى الأعلى