سلايدمجلس النواب

مشروع قانون «سوق الغاز» الجديد

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9 %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %C2%AB%D8%B3%D9%88%D9%82 %D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%C2%BB %D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

ننشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي إنتهت الحكومة من إعداده وعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعته، حيث نظم مشروع القانون ولأول مرة مجالات بيع والغاز ومسألة تنظيم نقله للمستفيدين، وذلك بعد اكتشافات حقول الغاز الأخيرة في مصر ليكون هذا القانون بمثابة التشريع المنظم لكافة الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز بداية من استخراجه والتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة سوق الغاز ومن هم المؤهلون للعمل في أنشطة هذه السوق.

كما حدد القانون هذه الأنشطة في سوق الغاز، والتي تشمل شحن ونقل وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز، وتضمن مشروع القانون أيضًا العقوبات والجزاءات التي توقع على من يخالف التراخيص الممنوحة للمشاركين في أنشطة سوق الغاز، وفيما يلي أهم ما نص عليه مشروع القانون الذي انتهى منه قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات إصداره.

وجاء على النحو التالي:

مجال التطبيق «الهدف من القانون»

١ ــ يطبق هذا القانون على أنشطة سوق الغاز ويحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بكافة صوره (المسال والمضغوط).

٢ ــ ينظم القانون إنشاء جهاد تنظيمى لأنشطة سوق الغاز وتحديد اختصاصاته، بالإضافة إلى تحديد حقوق والتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.

٣ ــ تطبيق كافة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون وكذا اللوائح والقرارات التي تسرى بموجبه على الغاز الحيوى (البيوجاز) أو الغاز المستخرج من الكتلة الحيوية، أو أي نوع من أنواع الغاز الغير تقليدى ــ طالما يمكن من الناحية الفنية، ووفقا لمقتضيات وقواعد السلامة والبيئة والصحة المهنية ــ نقل الغاز بصورة آمنة من خلال شبكات نقل وتوزيع الغاز.

جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

– ينشأ «جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز» هيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية.

– يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، العمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين، كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة به، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية..

– يباشر الجهاز جميع الاختصاصات لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة

– يتم اختيار أعضاء مجلس إدارة الجهاز من أشخاص ذوى خبرة وكفاءة عالية وسمعة طبية.

– تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلى:

1 ــ ما يخص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة.

2 ــ عائد ما يتم تحصيله مقابل إصدار التراخيص وتجديدها

3 ــ المنح والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة على ألا تكون من المشاركين في سوق الغاز.

4 ــ مقابل تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التي يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم.

5 ــ عائد استثمار أموال الجهاز.

6 ــ حصيلة الغرامات التي تنتج عن تطبيق هذا القانون.

7 ــ أي موارد مالية أخرى لا تتعارض مع أحكام القوانين المصرية.

– أموال الجهاز أموال عامة ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارة طبقا لأحكام القانون رقم 803 لسنة 1955.

تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز

– لا يجوز مزاولة أي من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويصدر الترخيص أو يجدد بقرار من مجلس الإدارة، وللجهاز الحق في إصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم محددة.

– لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير أو إدارته عن طريق الغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة.

– يجوز للجهاز إلغاء الترخيص إذا تم إجراء أو تعديل في ملكية أسهم الكيان القانونى المرخص له سواء كان عن طريق البيع أو الشرا أو تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أي تصرف آخر.

– لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء أمام المحاكم بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين المشاركين في سوق الغاز الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب للجنة المشكلة من مجلس إدارة الجهاز لحلها وديا والبت فيها وتعرض توصية اللجنة خلال سبعة أيام من صدورها على أطراف النزاع فإذا قبلها الأطراف كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر موقع من الطرفين.

– وإذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة.

تنظيم أنشطة سوق الغاز

1 ــ تخضع أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية وحرية اختيار المستهلك المؤهل لموردى/ شاحنى الغاز.

2 ــ تنظيم أنشطة سوق الغاز بهدف ضمان توافر كميات غاز للسوق المحلية بطريقة اقتصادية وفعالة.

3 ــ تحدد القرارات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز والتى يصدرها الجهاز بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية كافة الإجراءات الخاصة بحجز وتخصيص سعات بشبكات وتسهيلات الغاز وضوابط ومعايير استخدام تلك السعات وتوازن تلك الشبكات والتسهيلات وكذا إجراءات الاختيار بين موردى الغاز، فضلا عن القواعد الخاصة بالسماح لأطراف جدد باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات.

4 ــ تحدد قواعد استخدام شبكات وتسهيلات الغاز ــ وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية ــ الاشتراطات الفنية بشأن تشغيل شبكات وتسهيل الغاز والعمل على تطويرها.

5 ــ يقر الجهاز قواعد استخدام شبكات وتسهيلات الغاز بناء على اقتراح من مشغليها.

6 ــ يستحق المرخص له مقابل استخدام الشبكات والتسهيلات المملوكة له في حالة إتاحتها للغير طبقا لآلية حساب تعريفة نقل وتوزيع وتنظيم الغاز وخدمات إعادة التغيير والمعتمدة من قبل الجهاز.

ــ يعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

ــ تتضمن الخطة مراحل تحرير السوق، المدة الزمنية لكل مرحلة، الإجراءات اللازمة لتنفيذها ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى لضمان حماية المنافسة العادلة.

ــ يتم تحديد المستهلكين المؤهلين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وفقا للمعايير التي يقترحها الجهاز.

المشاركون الأساسيون في سوق الغاز

مشغل منظومة نقل الغاز

وهو أحد الكيانات المشاركة في سوق الغاز بموجب رخصة يمنحها له الجهاز لممارسة نشاط نقل الغاز. ويجوز منح ترخيص مشغل منظومة النقل لكيان قانونى واحد أو أكثر.

– يلتزم مالك ومشغل منظومة النقل بالسماح للغير باستخدام المنظومة دون تمييز وبما يكفل توافر الغاز للمستهلكين وذلك طبقا وكود استخدام منظومة نقل الغاز المعتمد من الجهاز. وتحدد التراخيص وقواعد استخدام منظومة نقل الغاز تفصيلا، التزامات مالك ومشغل منظومة النقل ومنها: إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة النقل بطريقة آمنة وفعالة ووفق معايير اقتصادية ودمجها أو ربطها إذا جاز ذلك مع منظومات أخرى، ونقل الغاز بموجب عقود مبرمة وفقا لتعريفة نقل يقرها الجهاز، والتأكد من استخدام خطوط منظومة النقل طبقا لقواعد استخدام منظومة نقل الغاز مع مراعاة الأمن القومى المصرى والأولويات المتعارف عليها في مصر، ووضع خطة تطوير لمنظومة النقل مدتها خمس سنوات ونشرها وتحديثها كل سنتين على الأقل، ورفعها للجهاز للموافقة عليها وإقرارها.

– تحدد التراخيص وقواعد استخدام منظومة نقل الغاز تفصيلا حقوق مشغل النقل ومنها: استخدام تسهيلات منظومة نقل الغاز بما في ذلك التسهيلات المملوكة لكيان قانونى آخر (إن وجدت) وبما يمكنه من أداء مهامه والالتزام بمسؤولياته كمشغل لمنظومة نقل الغاز، وتحصيل تعريفة استخدام منظومة النقل، وتخفيض الكميات المتعاقد على نقلها أو التوقف كليا عن نقل تلك الكميات في حالات منها على سبيل المثال: عدم سداد تعريفة النقل وفقا للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن الغاز، عدم استغلال كامل السعة المحجوزة، استهلاك للغاز يفوق الكميات المتعاقد عليها، توريد غاز غير مطابق للمواصفات.

مشغل منظومة توزيع الغاز

– يلتزم مالك ومشغل منظومة التوزيع بالسماح للغير باستخدام المنظومة لإمداد مستهلكى الغاز ياحتياجاتهم منه في حدود الإمكانيات الفنية للمنظومة، على أن يكون ذلك بمقابل تعريفة يقرها الجهاز وطبقاً للقواعد التي يعتمدها الجهاز في هذا الشأن.

– تحدد التراخيص وقواعد استخدام منظومة توزيع الغاز تفصيلاً التزامات مشغل منظومة التوزيع ومنها: إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة التوزيع بطريقة آمنة وفعالة ودمجها إذ جاز ذلك مع منظومات أخرى، وتوزيع الغاز بموجب عقود مبرمة، وضع وتطوير خطة طوارئ خاصة بالنواحى الفنية وفقاً لمعايير محددة يتم تحديثها سنوياً ورفعها للجهاز للموافقة عليها وإقرارها، وتقديم المعلومات الضرورية للمشاركين في سوق الغاز ممن لهم اتصال مباشر بمنظومة التوزيع ذات الصلة لتحقيق أداء آمن وفعال.

– تحدد التراخيص وقواعد استخدام منظومة توزيع الغاز تفصيلاً حقوق مشغل منظومة التوزيع ومنها: إقامة وتأمين تشغيل شبكة نقل معلومات وتحكم خاصة به للمراقبة والقياس والتشغيل الآلى لمنظومة التوزيع، وتحصيل تعريفة توزيع مقابل مرور الغاز بمنظومة التوزيع ذات الصلة..

قواعد استخدام منظومة التوزيع «كود استخدام شبكة التوزيع»

يتم النص على البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها فيما يخص توزيع وتوريد الغاز الطبيعى من خلال منظومة التوزيع، حيث يتم إعداد قواعد استخدام شبكة التوزيع بواسطة مشغلى منظومة التوزيع المرخص لهم بالعمل في الأراضى المصرية ورفعها للجهاز لإقرارها والموافقة عليها.

مشغل تسهيلات تخزين الغاز

– يلتزم مالك ومشغل تسهيلات تخزين الغاز بالسماح للغير باستخدام المنظومة دون تمييز وذلك مقابل تعريفة يقرها الجهاز طبقاً للقواعد التي يعتمدها.

يتم النص على البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحنى الغاز لاستخدام تسهيلات تخزين الغاز وفقاً لقواعد استخدام تسهيلات تخزين الغاز والتى يقوم مشغل تسهيلات تخزين الغاز بإعدادها ورفعها للجهاز لإقرارها والموافقة عليها.

شاحن الغاز

– يحق له استخدام خطوط الاستيراد ووحدات إعادة التغييز وتسهيلات التخزين بعد موافقة مالكى الخطوط ووحدات إعادة التغييز وملاك تسهيلات التخزين ويتم النقل من خلال شبكة نقل الغاز وذلك نظير تعريفة محددة وفقاً لقرارات الجهاز وبما يتماشى ومتطلبات اتفاقيات الامتياز البترولية ذات الصلة وأحكام هذا القانون.

– له شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه «بعد الحصول على الموافقات اللازمة» وبيعه لموردى الغاز أو بيعه لمستهلكين «فقط في حالة حصول الشاحن على رخصة توريد بالإضافة إلى رخصة الشحن» أو إلى شاحن آخر «عند وصول السوق إلى مرحلة التحرر الكامل».

مورد الغاز

– يجوز لمورد الغاز الحصول على رخصة لممارسة نشاط شحن الغاز ليصبح شاحن بجانب كونه مورد للغاز، إلا أنه لا يحق للمورد الذي ليس له صفة شاحن إنشاء علاقة تعاقدية مباشرة مع مشغل منظومة نقل الغاز.

– تحدد الترخيص تفصيلاً التزامات مورد الغاز ومنها: الوفاء بشروط الترخيص، وضمان توريد الغاز بالتوافق مع المتطلبات الفنية لاستخدام شبكتى النقل والتوزيع، وسداد قيمة التعريفة المحددة لاستخدام منظومة التوزيع وفقاً لقرارات الجهاز والتعاقد المبرم بينه وبين مشغل منظومة توزيع الغاز في المنطقة المعنية.

– يتعهد شاحن و/ أو مورد الغاز بتوفير غاز بكميات ومواصفات ومعايير جودة وفقاً للبنود المنصوص عليها بالاتفاقيات ذات الصلة، ومن جانبه يقوم المستهلك بدفع سعر الغاز المورد له عن الكمية التي يتسلمها وفى التوقيتات المحددة طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الاتفاقية ذات الشأن.

– يجوز للجهاز تحديد موردين بدلاء يمكن الاعتماد عليهم في حالة إخفاق بعض الموردين في إمداد الغاز لمستهلكين نتيجة ظروف معينة. ويتم إعداد عقد نموذجى لتوريد الغاز بين المورد البديل ومستهلك الغاز الطبيعى يُنص فيه على الالتزامات وكذا التعريفة المحددة طبقاً للقرارات التي يصدرها للجهاز.

المستهلك المؤهل

المستهلك المسموح له اختيار مورد الغاز الخاص به نظراً لتوافقه والمعايير المقررة بموجب أحكام هذا القانون والمراحل الزمنية للخطة المعتمدة لتحرير السوق.

المستهلك غير المؤهل

هو مستهلك حالى أو مستقبلى متعاقد على شراء الغاز وفقاً للقرارات الوزارية. ويحق لهذا المستهلك التحول إلى مستهلك مؤهل- بناءً على رغبته- واختيار بائع الغاز الخاص به وبالأسعار التي يتم الاتفاق عليهما بينهما.

حقوق أطراف سوق الغاز

– يعتمد تنظيم أنشطة سوق الغاز على مبدأ السماح لأطراف سوق الغاز باستخدام تسهيلات تقديم خدمات نقل وتوزيع وتخزين الغاز وتسهيلات الغاز المسال وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات التي يصدرها الجهاز، وذلك لضمان توفير الغاز للمستهلكين.

2- يجب على مشغلى شبكات وتسهيلات الغاز السماح لأطراف سوق الغاز بساتخدام تلك الشبكات والتسهيلات وذلك طبقاً لقواعد الاستخدام المعنية التي يقرها الجهاز.

3- يحظر على مشغلى شبكات وتسهيلات الغاز استخدام أية معلومات سرية ذات طبيعة تجارية يحصل عليها من أطراف سوق الغاز خلال عمليات بيع أو شراء غاز لاحتياجاته أو لأى غرض آخر غير الذي حصل من أجله على تلك المعلومات.

4- يجب على من يسمح لهم باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز الالتزام بآلية حساب تعريفة الاستخدام والتى يتم تطبيقها بموضوعية دون تمييز بين المشاركين في سوق الغاز ووفقاً لنوع النشاط.

مادة (46)

1- يحق لمشغلى شبكات وتسهيلات الغاز عدم السماح للغير باستخدام الشبكات والتسهيلات الخاصة بهم في الحالات التالية:

– عدم توافر سعات فائضة.

– أن يسبب استخدام أي من تلك الشبكات والتسهيلات صعوبات فنية و/ أو اقتصادية تضر بقدرة المشغلين على أداء المهام المطلوبة.

2- يقوم مشغلى الشبكات والتسهيلات في حالة عدم السماح للغير باستخدام الشبكات والتسهيلات الخاصة بهم بإخطار الطرف المعنى بأسباب الرفض كتابة وإخطار الجهاز بذلك.

3- يحق للطرف المتضرر تقديم شكوى للجهاز ضد قرار منعه من استخدام شبكات وتسهيلات الغاز وللجهاز كامل السلطة في البت في هذه الشكوى وإصدار قرار ملزم للسماح أو عدم السماح لهذا الطرف «الغير» بالدخول و/ أو تعديل شروط الاستخدام.

اللوائح الاقتصادية والتعريفة

– يحدد الجهاز ضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات «فى حالة إتاحتها للغير فيما يخص التسهيلات» وفقاً لآلية تضع في الاعتبار التكاليف المتعلقة بالاستثمار وتشغيل وصيانة وتطوير الشبكات والتسهيلات وعائد عادل على رأس المال المستثمر. كما تراعى هذه الآلية تشجيع خفض التكاليف وتحتسين جودة أداء الخدمات المقدمة. كما يجب أن تكون الآلية محايدة ومعلنة بشفافية لا تمييز فيها وتأخذ في اعتبارها ما يطرأ على السوق من تطورات.

– يضع الجهاز شروط عامة شفافة وموضوعية للسداد، كما يحدد الإجراءات اللازمة في حالات الإخلال بتلك الشروط.

– يطبق على الغاز غير المستهلك داخل حدود جمهورية مصر العربية أو الغاز العابر نفس آلية حساب التعريفة المتبعة لاستخدام منظومة النقل، مع الاحتفاظ بحق الدولة في الحصول على مقابل مادى أو عينى إضافى تأخذه من مستخدمى الشبكات والتسهيلات وفقاً لكل حالة على حدة.

الإجراءات والعقوبات

في حالة مخالفة المرخص له شروط التراخيص أو أي التزام مقرر بموجب هذا القانون يجوز للجهاز توقيع أي من الإجراءات الآتية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1- إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة.

2- إزالة المخالفة على نفقة المرخص له.

3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة.

4- إلغاء الترخيص مع مصادرة التأمين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين.

– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:

1- يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو أي التزام مقرر بموجب هذا القانون أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها.

2- يعاقب بغرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص المناسب كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز بمزاولة أي من أنشطة سوق الغاز، مع مراعاة مضاعفة العقوبة في حالات العود.

3- مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص كل من شارك أو قام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بالامتناع عن تقديم أي من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون.

4- يعاقب بغرامة لا تجاوز مثلى قيمة إصدار الترخيص المناسب كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، وذلك فضلاً عن إلغاء الترخيص.

5- مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يلتزم المرخص له برد المبالغ التي قام بتحصيلها دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة من الجهاز مضافاً إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.

6- مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية لا تجاوز مليون جنيه، كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في أي من أنشطة سوق الغاز أو إذا أدى هذا الفعل إلى قيام منافسة غير مشروعة بين تلك المنشآت.

مادة (51)

في جميع الجرائم السابقة تحكم المحكمة، بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد للجهاز جميع المبالغ التي حصلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما فضلاً عن التعويض المناسب.

مادة (52)

يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب وزير البترول صفة مأمورى الضبط القضائى في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى