أخبار مصرسلايد

مواعيد لفتح المحال العامة وإغلاقها.. وغرامة غرامة 4 آلاف جنيه على المخالفين

لفتح وغلق المحال العامة وغرامة غرامة 4 آلاف جنيه على المخالفين

يستعرض موقع الشرقية توداي لمتابعيه، أبرز مواد قانون الطوارئ، وذلك قبل عقد جلسة طارئة بمجلس النواب برئاسة الدكتورعلى عبدالعال، غدا الأحد، للنظر في قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وذلط نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد.

يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بالبلاد، مثل مراقبة الصحف والمطبوعات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي.

يحق لرئيس الجمهورية تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.

يحق لرئيس الجمهورية حظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني، أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.

لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.

يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

كما أعطى القانون الحق لرئيس الجمهورية في إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.

إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

ويجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

عقوبة مخالفة قرار الطوارئ

ونص القانون رقم 162 لسنة 1958 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة و غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه  وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها  أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أحمد سمير

أحمد سمير حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر .. أعمل بمجال الصحافة منذ عام 2015 .. عملت في موقع الشرقية توداي كاتب صحفي .. وصحفي فيديو .. وحاليا محرر صحفي .. عاشق للتصوير والمونتاج والإخراج
زر الذهاب إلى الأعلى