أخبار العالمسلايد

ننشر نص المسودة الأولى لدستور مصر الجديد

 

destorheded

ننشر المسودة الأولى لدستور مصر الجديد الذي طرح اليوم للجماهير، للتعرف عليه.

 
*الباب الأول: المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري.
 
*”الباب الأول: الدولة
 
*مادة 1
 
*جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
 
*نص مرادف:
 
*جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية، ويساهم في تآخيها وتآلفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الإفريقية وحوض النيل، ويسعى إلى تكاملها واتحادها، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
 
*مادة “2“*
 
*الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
 
*مادة “3”ومادة “4” ما زالتا تحت الدراسة.
 
*مادة “5“*
 
*السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور.
 
*مادة “6
 
*لا تزال قيد الدراسة.
 
*مادة “7“*
 
*يقوم النظام السياسي الديمقراطي على مبادئ الشورى والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات والتعددية لسياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين لسلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بينا ا لمواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
 
*مادة “8“*
 
*الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصري ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها، إلا في حدود القانون.
 
*مادة “9“*
 
*تحت قيد الدراسة.*الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
*
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية.
 
*مادة “10
 
يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
 
*مادة “11
 
*تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
 
*مادة “12
 
*الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
 
*مادة “15
 
*تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك في حدود القانون.
 
*مادة “18
 
*تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها، ولأسر الشهداء ومصابي “ثورة الخامس والعشرين” وشهداء الواجب الوطني ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة، وفقًا للقانون.
 
*مادة “24“*
 
*تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف، واللغة العربية مادة أساسية في كل مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
 
*مادة “25
 
*تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكل الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
 
*مادة 26 *
 
*المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيًّا ومهنيًّا، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
 
*مادة “27
 
*حرية البحث العلمي مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي، وفقًا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وتطويرها.
 
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية:
 
*مادة (30) يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى، وضمان حد أدنى للأجور، بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
 
*مادة (31) «نقلت»
 
*مادة (32) كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
 
*ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة، إلا بناء على قانون.
 
*مادة (33) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونيات الزراعية والصناعية.
 
*مادة (33) مكرر يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها، وفقًا للقانون.
 
*مادة (34) الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها، وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
 
*وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
 
*مادة (34) مكرر: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها وتنظيم الصناعات الحرفية، وتشجعها بما يؤدي إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
 
*مادة (35) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقًا للقانون.
 
*مادة (36) حُذفت.
 
*مادة(37) حُذفت.
 
*مادة (38) حُذفت.
 
*مادة (39) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
 
*مادة (40) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا يجوز المصادرة الخاصة إلابحكم قضائي.
 
*مادة (40) مكرر: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع).
 
*مادة (41) دمجت أحكام هذه المادة مع المادة 34 من هذا الباب، وكان نصها: “ينظم القانون ملكية الأراضي الزراعية وغير الزراعية، ضمانًا للعدالة الاجتماعية، وحماية للأمن القومي، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال“.
 
*مادة (42) نقلت ودمجت مع المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
 
*مادة (43) الادخار واجب وطني، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
 
*مادة (44) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقًا لشروط الواقفين.
 
*مادة (45) نقلت.
 
*مادة (46) نقلت إلى باب الأحكام، ونصها: “الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقًا للقانون“.
 
*مادة (47) نقلت أحكام المادة إلى صدر المادة 24 في باب المقومات الأساسية.
 
*مادة (48) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
 
*مادة (48) مكرر: نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
 
الباب الثاني: الحقوق والحريات والواجبات العامة
 
*مادة (1) الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال ازداء أو إهانة أي مواطن.
 
*مادة (2) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل ، أو (العرق)، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الرأي، أو الوضع الاجتماعي، أو الإعاقة.
 
*مادة (3) الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس.
 
*مادة (4) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه، ولا حبسه ولا منعه من التنقل، ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
 
*ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابته خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه.
 
*ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا، وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه.
 
*مادة (5): كل من يُقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، وخاضعة للإشراف القضائي، ويعاقب المسئول عن مخالفة شيء من ذلك، وفقًا للقانون.
 
*وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
 
*مادة (6) للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضي المختص، يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله في غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
 
مادة (7): لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ولمدة محددة، في الأحوال التي يبينها القانون.
 
*مادة (8): حرية الاعتقاد مطلقة ( وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام)، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون.
 
*مادة (9) حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
 
*مادة (10): حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي)، ويجوز الاستثناء في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
 
*مادة (11): حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
 
*مادة (12) …………………………………………*
 
*ملحوظة: حُذفت هذة المادة المستحدثة، وكان ترتيبها المادة (21) فى مشروع لجنة الحقوق والحريات، وجاء نصها الأصلي، كما يلي: “لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم، باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز“.
 
*ولما عرض هذا النص على الصياغة في قراءته الأولى، حذفت الاستثناءات الواردة في نهاية المادة، باعتباره تحصيلاً لحاصل وذكرًا لمعلوم، ومن ثم أصبح نص المادة: “لا يجوز توجية الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم“.
 
*وفي القراءة الثانية لهذا النص، اتفقت اللجنتان “لجنتا الصياغة والحريات” على حذف المادة، لأنها تتعارض مع أحكام المادة (2) بشأن مبدأ عدم التمييز من ناحية، ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر المنصوص عليها بالمادة من ناحية ثانية، ولأن الأصل في تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة لا للادعاء المباشر من ناحية ثالثة، ولأن هذا النص محله القانون لا متن الدستور من ناحية رابعة.
 
*مادة(13)……………………………………..*
 
*ملحوظة: حذفت المادة في القراءة الثانية من قبل الصياغة وكان نصها المقدم من لجنه الحقوق والحريات هو: “حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، حق لكل مواطن، وتكفل الدولة توفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك“.
 
*وعدلتها لجنة الصياغة في القراءة الأولى، وأصبح نصها بعد هذه القراءة: “حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن”، وفي القراءة الثانية، تم حذفها، وذلك لورود ما تتضمنه في مواد أخرى.
 
*مادة (14) حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
 
*مادة (15)…………….. حُذفت لدمج أحكامها بالمادة 14 من هذا الباب، نظرًا لوحدة الموضوع، ومنعًا لتداخل أحكامها.
 
*مادة (16) تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسين، (وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون).
 
*مادة (17) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
 
*وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.
 
*مادة (18) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
 
*مادة (19) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
 
*وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها في خدمة المجتمع، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
 
*وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
 
*مادة (20) حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيًّا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، والإفصاح عن المعلومات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
 
*وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراء التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
 
*مادة (21) الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري، وفقًا للقانون.
 
*مادة (22) حماية البيئة واجب وطني، ولكل شخص حق العيش في بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
 
*مادة (23) الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومي، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
 
*مادة (24) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب، ولا يكون فرضها ولا تعديلها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون.
 
*مادة (25) لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية والهيئات النظامية، ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة.
 
*مادة (26) مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
 
*مادة (27) لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجاني في مراحله المختلفة بمؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كل التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتُعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجيعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
 
*مادة (28) المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي والكساء، حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.
 
*مادة (29) يحظر الرقُّ، والعمل القسري، وانتهاك حقوق النساء والأطفال، وتجارة الجنس، ويجرم القانون كل ذلك.
 
*مادة (30) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعاله نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة المؤقتة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
 
*مادة (31) تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة (صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا)، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
 
*مادة (32) الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين، وفق نظام صحي موحد، ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي لأي سبب في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
 
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية، وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دورًا فاعلاً في الإشراف والرقابة الصحية.

تعليق واحد

  1. يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيس الدولة وفقاً للقانون، ويصادق عليه المجلس النيابي. وينظم القانون كيفية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والشروط الواجب توفرها في كل منهم.

زر الذهاب إلى الأعلى