أخبار العالم

وزير المالية يصدر قرار وزاري بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة

%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9 %D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81 %D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9 %D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9 %D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم، قرارا وزاريا بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي وافق مجلس النواب على منحها بنسبة 10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 65 جنيها وأقصى 120 جنيها، وتصرف اعتبارا من أول يوليو 2016، كما تُضم للأجر الأساسي من ذلك التاريخ وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة، وذلك تيسيرا على العاملين بالجهات المستفيدة.

وقال الوزير إن قواعد صرف العلاوة تقضي بأن يستفيد منها العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافاة شاملة، وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضاً العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأضاف أن القواعد نصت أيضاً على حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافاة الشاملة في 30 يونيو 2016، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد أدنى 65 جنيها وأقصي 120 جنيها، على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للمستفيدين حيث يقضي قانون منحها بضمها للأجر اعتبارا من أول يوليو 2016 على أن يستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها.

وينص القرار أن لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة، بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 /6/ 2016 وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة الاولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.

 المصدر  

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى