سياسة

4 خيارات لحسم مصير«الشورى» فى الدستورية اليوم

المحكمه الدستوريه

تسدل المحكمة الدستورية العليا، اليوم، الستار على أبرز قضيتين شغلتا الرأى العام بعد حل مجلس الشعب السابق فى 14 يونيو 2012، وهما قضيتا بطلان النصوص القانونية المنظمة لانتخاب الثلث الفردى بمجلس الشورى وحل المجلس، وبطلان المادة الأولى من قانون تحصين الجمعية التأسيسية التى تمنع الطعن على تشكيل الجمعية أمام القضاء الإدارى.

جلسة اليوم هى الثالثة فى القضيتين، بعدما خصصت الأولى يوم 14 يناير الماضى للمرافعات عقب فك حصار أنصار الرئيس محمد مرسى والتيار الإسلامى عن المحكمة الذى استمر نحو 3 أسابيع من 2 ديسمبر، وهو الموعد الذى كان محددا لنظر القضيتين، وتم إعادة القضيتين لهيئة المفوضين لإعداد تقريرين جديدين بشأنهما حسب الدستور الجديد.

أما الجلسة الماضية فقد شهدت الحدث الأبرز وهو تنازل مقيم دعوى بطلان التأسيسية عنها، مما يرجح إنهاء القضية بدون إصدار حكم قضائى موضوعى بشأنها، بينما تمسك الإخوان وهيئة قضايا الدولة محامى الحكومة بما جاء فى تقريرى المفوضين اللذين انفردت «الشروق» بنشرهما فى 12 مايو الماضى، واللذين انتهيا إلى استمرار مجلس الشورى وتحصين تشكيل الجمعية التأسيسية من الطعن عموما، باعتباره من الأعمال الدستورية التى تخرج عن نطاق اختصاص القضاء.

وترصد «الشروق» فى هذا الملف جميع الاحتمالات المتاحة فى القضيتين، وفقا للمعلومات القانونية التى حصلت عليها من مصادر قضائية رفيعة المستوى.

قضية حل مجلس الشورى

السيناريو الأول: الإبقاء على المجلس شرعيا

هذا الاتجاه هو الذى تبناه تقرير المفوضين فى القضية، ويستند إلى أنه ورغم الخلاف حول شرعية إصدار رئيس الجمهورية الإعلان الدستورى المؤرخ فى 21 نوفمبر 2012، والذى نص على حظر حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية على أى جهة قضائية، فإن الدستور الحالى الذى بدأ العمل بأحكامه منذ 25 ديسمبر 2012 لم يترك مجالا لبحث شرعية هذا الإعلان أو أى إعلان دستورى آخر صدر من المجلس العسكرى أو الرئيس محمد مرسى قبل سريان الدستور.

فالمادة 236 من الدستور الجديد ألغت هذه الإعلانات المشار إليها وأبقت آثارها المترتبة فى الفترة السابقة، حيث رأت السلطة التأسيسية التى أقرت الدستور والتى تعلو إرادتها على كل سلطات الدولة أن تبقى على هذه الآثار نافذة لتحصينها.

واستند التقرير إلى أن المبادئ السابقة من المحكمة الدستورية العليا وتحديدا الحكم الصادر بجلسة 5 فبراير 1994 برئاسة المستشار د. عوض المر قد نص على أن «الدستور، وسواء كان قد بلغ غاية الآمال المعقودة عليه فى مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها، أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها، فإنه يظل دائما فوق كل هامة، معتليا القمة من مدارج التنظيم القانونى».

وبموجب هذه المبادئ أكد التقرير أن مجلس الشورى الحالى لم يعد قابلا لأن يكون محلا للطعن أمام أى جهة قضائية، وأن المحكمة الدستورية العليا لا تملك التصدى لموضوع الدعوى، وبالتالى عدم قبول الدعوى.

السيناريو الثانى: عدم دستورية القانون والإبقاء على مجلس الشورى

بعض المصادر ترى أن هذا السيناريو هو الأقرب إلى الواقع استنادا لعدة حقائق، أهمها أنه من الصعب أن تتجاوز المحكمة أو تتغاضى عن حكمها السابق ببطلان مجلس الشعب وعدم دستورية النص القانونى الخاص بانتخاب الثلث الفردى، لا سيما أن قانون انتخابات مجلس الشورى المطعون فيه والمصاب بنفس العوار الذى تسبب فى حل مجلس الشعب، مازال قائما، ولم يتم إلغاؤه بموجب تشريع آخر.

كما أن الدستور الجديد نص على أن القوانين واللوائح المقررة قبل صدور الدستور تبقى صحيحة ونافذة، ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، أى بإصدار تشريعات جديدة، مما يعنى استبعاد أن تترك المحكمة هذا النص القانونى غير الدستورى يمر دون إبطاله.

ولكن ما الذى يمنع المحكمة ــ وفق هذا السيناريو ــ من حل مجلس الشورى؟

الإجابة على لسان المصادر تتعلق بالتفسير الظاهر والشائع لمادة أخرى من الدستور الجديد، وهى المادة 230 التى تنص على أن «يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد»، فوفقا لهذا التفسير سيصطدم أى حكم بحل مجلس الشورى بهذه المادة.

السيناريو الثالث: عدم دستورية القانون وحل مجلس الشورى

هذا السيناريو كان الأقرب إلى الواقع قبل إقرار الدستور الجديد، وتشدد المصادر القضائية على أن قابليته للتنفيذ تتعلق بتفسير المحكمة للمادة 230، فهذه المادة ــ وفق تفسير قانونى آخر ــ نصت على تولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، ولكن المادة لم تنص على منع الطعون أو تحصين هذا المجلس، أى أنها منعت تغيير التشكيل فقط، ولم تمنع حل المجلس بالكامل.

السيناريو الرابع: عدم الدستورية وتأجيل تنفيذ الحكم

وفقا لمصادر قانونية يمكن للمحكمة أن تسلك هذا الطريق وفقا للمادة 98 من قانونها، والتى منحتها سلطة تحديد موعد تنفيذ حكمها، ولو بصورة مستقبلية، وقد قامت المحكمة بتضمين تواريخ محددة فى المستقبل لنفاذ بعض أحكامها، خاصة فيما يخص المبادئ الضريبية، منذ إدخال هذا التعديل.

وترى هذه المصادر أنه بإمكان المحكمة أن تقضى بعدم دستورية مجلس الشورى، دون حله، وتحدد لإعمال أثر عدم الدستورية بالحل، اليوم التالى لانعقاد مجلس النواب، الذى ينوب عنه مجلس الشورى حاليا فى ممارسة سلطة التشريع.

إلاّ أن المشكلة الحقيقية فى هذا السيناريو تتمثل فى عدم وجود تاريخ معين لانتخاب مجلس النواب، وبالتالى يصبح الحكم معلقا على شرط، وليس مؤجل التنفيذ.

قضية بطلان «التأسيسية»

السيناريو الأول: الحكم بترك الخصومة

طلب المحامى خالد فؤاد، مقيم الدعوى الأصلية لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية أمام القضاء الإدارى، والتى أحيلت إلى المحكمة الدستورية، ترك الخصومة فى القضية خلال الجلسة الماضية، مما تسبب فى مفاجأة للحضور وهجوم عليه من قبل المحامين الذين انضموا إليه فى الدعوى.

وإذا قبلت المحكمة هذا الطلب، فلن تتصدى لموضوع الدعوى، وستحكم مباشرة بترك الخصومة.

السيناريو الثانى: انقضاء الدعوى نتيجة الدستور

هذا ما أوصت به هيئة المفوضين فى تقريرها مستندا إلى لمادة 236 فى الدستور الجديد التى حصنت الآثار المترتبة على الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، ومنها انقضاء جميع الدعاوى المقامة بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، ومنع أى جهة قضائية من حلهما.

وفى حيثيات هذه التوصية رجح التقرير ذات ما اتجه إليه التقرير الآخر بأن الدستور الجديد لم يترك مجالا للقضاء ليبسط رقابته على الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس محمد مرسى، لأن المحكمة الدستورية العليا لا تملك إمكانية مراقبة هذه الإعلانات.

السيناريو الثالث: عدم اختصاص القضاء بمراقبة تشكيل الجمعية

هذا ما أوصى به تقرير المفوضين احتياطيا، بالقضاء ببطلان المادة الأولى من قانون الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012، والتى تنص على إسناد اختصاص الرقابة على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها من القوانين والقرارات البرلمانية.

المصدر

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى