أخبار مصرسلايد

7 معلومات عن قانون إعادة تنظيم الأوقاف بعد إصداره من السيسي

قانون إعادة تنظيم الأوقاف
قانون إعادة تنظيم الأوقاف

في الساعات الأخيرة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم الأوقاف المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بشكل نهائي.

ونرصد أبرز المعلومات عن قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية بعد أن أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي:

قانون إعادة تنظيم الأوقاف

1- منح القانون الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.

وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة.

2- مواد القانون تحدد بشكل واضح أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، ومنها الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف.

ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التي حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعي، الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهر الهيئة فى إدارتها واستثمارها، وأخيرًا الأراضي الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.

3- القانون يحدد الاختصاصات الآتية للهيئة إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالًا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف.

بصفته ناظرًا عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.

4- شملت الاختصاصات، شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا.

بالإضافة إلى توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها فى نطاق إقليمى معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

5- حدد القانون، أن تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها، وانتهى فيها الوقف، 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة، و15% كمصاريف صيانة.

و5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة. ويؤول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين، وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

6- حدد القانون اشتملت موارد الهيئة وهي الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن.

إلى جانب القروض التى تعقد لصالح الهيئة، حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها، أيه حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

7- يقضي مشروع القانون بأن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويكون لها حساب خاص لدى البنك المركزي، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجاريه لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

shady zaabl

كاتب صحفي مصري مهتم بالمواقع الإلكترونية وإدارتها وكتابة المقالات في جميع الأقسام وذو خبرة في الصحافة والإعلام والمحتوى لـ 5 سنوات وفقً لدراسة أكاديمية وتطبيق عملي .
زر الذهاب إلى الأعلى