البرلمان يوافق على قانون الحكومة للموانئ المتخصصة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية، والذي تسرى أحكامه على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وكذلك الموانئ الجافة.
وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة أو الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، حيث نص التعديل بألا تزيد مدة الإلتزام على 15 عاماً، وأن يتم الاختيار في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، كما يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها، وأن يراعي الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحاً للاستخدام طوال مدة الالتزام، وأن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة.
وتنص المادة الأولى بمشروع القانون الجديد، على أن تسرى أحكام هذا القانون على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانىء ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية، والموانئ الجافة، ويصدر بتحديد هذه الموانئ، والشروط والإجراءات اللازمة لإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون الجديد، بأنه على الجهة الراغبة في إنشاء ميناء تخصصى أو جاف أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل، وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، وتقوم الوزارة من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب، من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته، وتخطر وزارة النقل الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء التخصصى، وتتولى الوزارة الإشراف الفنى على تنفيذه خلال فترة التنفيذ، من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص.
وتنص المادة الرابعة مكرر في مشروع القانون، بأنه مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانئ والسفن، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين في الداخل والخارج لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة أو الموانئ الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، ومع تحقيق مطالب وزارة الدفاع وما تتطلبه شؤون الدفاع عن الدولة، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وبمراعاة القواعد والإجراءات.
المصدر