أخبار العالممجلس النواب

تعرف على مواد لائحة «النواب» المستخدمة في إسقاط عضوية محمد أنور السادات

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF %D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1 %D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات بأغلبية 468 صوتا مقابل رفض 8 أعضاء وامتناع 4 أعضاء عن التصويت وتغيب 112 عضوا عن حضور الجلسة.

وأعلن «عبدالعال» عقب انتهاء التصويت نداء بالاسم على ما انتهى إليه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط عضوية السادات، خلو مكان السادات في الدائرة الرابعة مركزي تلا والشهداء بمحافظة المنوفية.

وقال «عبدالعال» إنه وبعد إسقاط عضوية السادات، أصبح التقريرين المقدمين ضده في واقعة التوقيعات غير الحقيقية على مشاريع قوانين، والوقائع المنسوبة إليه الواردة في كتاب وزيرة التضامن الاجتماعي ليس لهما أي محل للمناقشة مهما كانت النتيجة والعقوبة.

وتعد واقعة إسقاط عضوية السادات الثانية في مجلس النواب الحالي بعد إسقاط عضوية الإعلامي توفيق عكاشة أوائل شهر مارس من العام الماضي بأغلبية 465 فيما نسب إليه من أفعال مرتبطة بلقائه سفير إسرائيل.

وتتمثل الوقائع المنسوبة إلى محمد أنور عصمت السادات، وفقا لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في إرسال بيانات إلى منظمات وجهات أجنبية تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس بصورة تحط من شأن وقدر المجلس.

وتنص المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

أولاً: اللوم.

ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامسا: إسقاط العضوية.

ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويترتب على صدور قرار المجلس «بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس»، الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.

المصدر

أحمد سمير

أحمد سمير حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر .. أعمل بمجال الصحافة منذ عام 2015 .. عملت في موقع الشرقية توداي كاتب صحفي .. وصحفي فيديو .. وحاليا محرر صحفي .. عاشق للتصوير والمونتاج والإخراج
زر الذهاب إلى الأعلى